فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تصديق الموصي لشخص عند ورثته

في ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

هل يصدق من قال الموصي لورثته صدقوه فيما ذكره عنه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

قول الموصي لورثته صدقوا فلانًا فيما ذكره عنه يصدق إلى الثلث

يصدق إلى الثلث
المالكية

قول الموصي لورثته صدقوا فلانًا فيما ذكره عنه يصدق، إن لم يقل: لابني

يصدق بشرط
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يصدق إلى الثلث

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٦٧٢

وإن قال لورثته لفلانٍ عليّ دينٌ فصدّقوه فإنّه يصدّق إلى الثّلث

المالكية

يصدق بشرط

موضعها في«مختصر خليل» ص ٢٥٩

أَوْ أَوْصَيْته بِثُلُثِي فصدقوه يصدق إن لم يقل: لابني

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.