فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ميراث الخنثى مع الابن

في ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

كم نصيب الخنثى في الميراث مع الابن؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

نصيب الخنثى في الميراث مع الابن للخنثى سهم وللابن سهمان، إذا مات الأب وترك ابنًا وخنثى

سهم مقابل سهمين
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

نصيب الخنثى في الميراث مع الابن للخنثى ثلاثة عشر من أربعين، مع ابن وبنت، بضرب مسألتي الذكورة والأنوثة وجمع الحالين

الحالان معًا

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

سهم مقابل سهمين

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٦٨٤

فلو مات أبوه، وترك ابنًا له سهمان، وللخنثى سهمٌ

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

الحالان معًا

موضعها في«غاية المنتهى» ج ٢ ص ١١٦

فَابْنٌ وَبِنْتٌ وَوَلَدٌ خُنْثَى مَسْأَلَةُ ذُكُورَتِهِ مِنْ خَمْسَةٍ وَأُنُوثَتِهِ مِنْ أَرْبَعَةٍ فَاضْرِبْ إحْدَاهُمَا فِي الأُخْرَى لِلتَّبَايُنِ، تَكُنْ عِشْرِينَ ثُمَّ فِي الْحَالينِ تَكُنْ أَرْبَعِينَ لِلْبِنْتِ سَهْمٌ مِنْ أَرْبَعَةٍ فِي خَمْسَةٍ وَسَهْمٌ مِنْ خَمْسَةٍ فِي أَرْبَعَةٍ تِسْعَةً وَلِلذَّكَرِ سَهْمَانِ فِي خَمْسَةٍ وَسَهْمَانِ فِي أَرْبَعَةٍ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ وَلِلْخُنْثَى س

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.