فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

طلاق المكره

في ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

هل يقع الطلاق إذا أُكره عليه؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

الطلاق الواقع بالإكراه يقع، ولا يسقط المال

يقع
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

الطلاق الواقع بالإكراه لا يقع إن كثر ضرر التغريم، فإن لم يكثر ضرر التغريم وقع الطلاق

بتفصيل

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يقع

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٦٩٢

وإن أكرهها على الخلع وقع الطّلاق، ولا يسقط المال

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

بتفصيل

موضعها في«غاية المنتهى» ص ٨٠٢

وَإنْ أُكرِهَ عَلَى الطَّلَاقِ وكَانَ ضَرَرُ التغرِيمِ كَثِيرًا فَهُوَ إكرَاهٌ لَا يَقَعُ وَإلَا وَقَعَ وَلَم يَقُولُوا وَتَأَوَّلَ

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.