فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الإكراه من غير السلطان

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يشترط في الإكراه أن يكون من السلطان، أم يقع من غيره كاللص والمتغلب؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الإكراه من غير السلطان كاللص والمتغلب روايتان كالمذهبين

روايتان
المالكية

الإكراه من غير السلطان كاللص والمتغلب لا فرق بين السلطان وغيره

لا فرق
الشافعية

الإكراه من غير السلطان كاللص والمتغلب لا فرق بين السلطان وغيره

لا فرق
الحنابلة

الإكراه من غير السلطان كاللص والمتغلب روايتان: لا فرق، أو لا إكراه إلا من السلطان

روايتان

نص المسألة

واختلفوا في التوعيد الذي يغلب على الظن التوعد به أنه إذا نوى به هل يكون إكراها؟ واختلفوا في التوعيد الذي يغلب على الظن التوعد به أنه إذا نوى به هل يكون إكراها؟ فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: التوعيد في الجملة إكراه. وقال أحمد روايات ثلاث إحداهن كمذهبهم هذا، ولآخر: لا يكون إكراها، والتي اختارها الخرقي. والأخرى: إن كان بالقتل أو قطع الطرق فهو إكراه، وإن كان بغير ذلك فلا يكون إكراها فإن كان الإكراه من سلطان فهو يفرق بينه وبين الإكراه من غير كلص ومتغلب. فقال مالك والشافعي: لا فرق في ذلك بين السلطان وغيره. وعن أحمد روايتان، أحدهما كقول مالك والشافعي والأخرى: لا يكون الإكراه إلا من السلطان. وعن أبي حنيفة روايتان كالمذهبين.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٦٢١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

روايتان

موضعها في«رد المحتار» ج ٦ ص ١٢٩

(قَوْلُهُ: سُلْطَانًا أَوْ لِصًّا) هَذَا عِنْدَهُمَا، وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ لَا يَتَحَقَّقُ إلَّا مِنْ السُّلْطَانِ، لِأَنَّ الْقُدْرَةَ لَا تَكُونُ بِلَا مَنَعَةٍ، وَالْمَنَعَةُ لِلسُّلْطَانِ قَالُوا: هَذَا اخْتِلَافُ عَصْرٍ وَزَمَانٍ لَا اخْتِلَافُ حُجَّةٍ وَبُرْهَانٍ، لِأَنَّ فِي زَمَانِهِ لَمْ يَكُنْ لِغَيْرِ السُّلْطَانِ مِنْ الْقُوَّةِ مَا يَتَحَقَّقُ بِهِ الْإِكْرَاهُ، فَأَجَابَ بِنَاءً عَلَى مَا شَاهَدَ وَفِي زَمَانِهِمَا ظَهَرَ الْفَسَادُ، وَصَارَ الْأَمْرُ إلَى كُلِّ مُتَغَلِّبٍ، فَيَتَحَقَّقُ الْإِكْرَاهُ مِنْ الْكُلِّ وَالْفَتْوَى عَلَى قَوْلِهِمَا كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ دُرَرٌ وَاللِّصُّ السَّارِقُ، وَفَسَّرَهُ الْقُهُسْتَانِيُّ بِالظَّالِمِ الْمُتَغَلِّبِ غَيْرِ السُّلْطَانِ قَالَ: وَإِنَّمَا ذَكَرَهُ بِلَفْظِ اللِّصِّ تَبَرُّكًا بِعِبَارَةِ مُحَمَّدٍ وَلِذَا سَعَى بِهِ بَعْضُ حُسَّادِهِ إلَى الْخَلِيفَةِ وَقَالَ سِمَاكٌ فِي كِتَابِهِ لِصًّا وَتَمَامُهُ فِيهِ.

المالكية

لا فرق

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا فرق

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

روايتان

موضعها في«المغني» ج ٧ ص ٣٨٣

[فَصْلٌ مِنْ شَرْطِ الْإِكْرَاهِ فِي الطَّلَاق ثَلَاثَةُ أُمُورٍ] (٥٨٤٩) فَصْلٌ: وَمِنْ شَرْطِ الْإِكْرَاهِ ثَلَاثَةُ أُمُورٍ؛ أَحَدُهَا: أَنْ يَكُونَ مِنْ قَادِرٍ بِسُلْطَانِ أَوْ تَغَلُّبٍ، كَاللِّصِّ وَنَحْوِهِ. وَحُكِيَ عَنْ الشَّعْبِيِّ: إنَّ أَكْرَهَهُ اللِّصُّ، لَمْ يَقَعْ طَلَاقُهُ،

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.