هل يشترط في الإكراه أن يكون من السلطان، أم يقع من غيره كاللص والمتغلب؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظنا
الحنفية
الإكراه من غير السلطان كاللص والمتغلبروايتان كالمذهبين
روايتان
المالكية
الإكراه من غير السلطان كاللص والمتغلبلا فرق بين السلطان وغيره
لا فرق
الشافعية
الإكراه من غير السلطان كاللص والمتغلبلا فرق بين السلطان وغيره
لا فرق
الحنابلة
الإكراه من غير السلطان كاللص والمتغلبروايتان: لا فرق، أو لا إكراه إلا من السلطان
روايتان
نص المسألة
واختلفوا في التوعيد الذي يغلب على الظن التوعد به أنه إذا نوى به هل يكون إكراها؟ واختلفوا في التوعيد الذي يغلب على الظن التوعد به أنه إذا نوى به هل يكون إكراها؟ فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: التوعيد في الجملة إكراه. وقال أحمد روايات ثلاث إحداهن كمذهبهم هذا، ولآخر: لا يكون إكراها، والتي اختارها الخرقي. والأخرى: إن كان بالقتل أو قطع الطرق فهو إكراه، وإن كان بغير ذلك فلا يكون إكراها فإن كان الإكراه من سلطان فهو يفرق بينه وبين الإكراه من غير كلص ومتغلب. فقال مالك والشافعي: لا فرق في ذلك بين السلطان وغيره. وعن أحمد روايتان، أحدهما كقول مالك والشافعي والأخرى: لا يكون الإكراه إلا من السلطان. وعن أبي حنيفة روايتان كالمذهبين.