فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الإنفاق على ملك الغير بإذنه

متفق عليهفي ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

هل يرجع من أنفق من ماله على ملك غيره بإذن مالكه بما أنفق؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

من أنفق من ماله على ملك غيره بإذن مالكه، فإنّ ما أنفقه دَين على المالك يرجع به عليه، إذا عمّر دار زوجته بماله بإذنها، فالعمارة لها

دين على المالك
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

من أنفق من ماله على ملك غيره بإذن مالكه، فإنّ ما أنفقه يجوز له الرجوع به على المالك، إذا أذن المالك للمكتري في الإنفاق من ماله ليرجع، في الأظهر

يجوز الرجوع
الحنابلة

لم تذكره المصادر

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

دين على المالك

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٦٩٣

عمر دار زوجته بماله بإذنها فالعمارة لها، والنّفقة دينٌ عليها

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

يجوز الرجوع

موضعها في«منهاج الطالبين» ص ١٦٣

ولو أذن للمكتري في الإنفاق من ماله ليرجع جاز في الأظهر

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.