فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الوصف المعتبر في السلم

متفق عليهفي ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

ما حكم تقييد المسلم فيه بوصف لا يختلف به الثمن أو يختلف به؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

تقييد المسلم فيه بالأوصاف في السلم يبطل تقييده بما لا يختلف به الثمن

بطلان
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

تقييد المسلم فيه بالأوصاف في السلم يكون بوصفه بما يختلف به الثمن، كالعود الهندي ببلده والمسك ونحوه مما يختلف به الثمن

الوصف بالمختلف

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

بطلان

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٥٤٧

وما لا يختلف به بطل تقييده

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

الوصف بالمختلف

موضعها في«غاية المنتهى» ص ٥٨٣

وَيَصِفُ الْعُودَ الْهِنْدِيَّ بِبَلَدِهِ، وَمَا يُعْرَفُ بِهِ، وَالْمِسْكَ وَنَحْوَهُ مِمَّا يَخْتَلِفُ بِهِ الثَّمَنُ، وَاللُّبَانَ وَالْمُصْطَكَى، وَصَمْغَ الشَّجَرِ وَالسُّكَّرَ وَالدِّبْسَ وَسَائِرَ مَا يَجُوزُ السَّلَمُ فِيهِ بِمَا يَخْتَلِفُ بِهِ،

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.