الحنفية
بطلانموضعها في«كنز الدقائق» ص ٥٤٧
وما لا يختلف به بطل تقييده
ما حكم تقييد المسلم فيه بوصف لا يختلف به الثمن أو يختلف به؟
تقييد المسلم فيه بالأوصاف في السلم يبطل تقييده بما لا يختلف به الثمن
بطلانلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
تقييد المسلم فيه بالأوصاف في السلم يكون بوصفه بما يختلف به الثمن، كالعود الهندي ببلده والمسك ونحوه مما يختلف به الثمن
الوصف بالمختلفموضعها في«كنز الدقائق» ص ٥٤٧
وما لا يختلف به بطل تقييده
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«غاية المنتهى» ص ٥٨٣
وَيَصِفُ الْعُودَ الْهِنْدِيَّ بِبَلَدِهِ، وَمَا يُعْرَفُ بِهِ، وَالْمِسْكَ وَنَحْوَهُ مِمَّا يَخْتَلِفُ بِهِ الثَّمَنُ، وَاللُّبَانَ وَالْمُصْطَكَى، وَصَمْغَ الشَّجَرِ وَالسُّكَّرَ وَالدِّبْسَ وَسَائِرَ مَا يَجُوزُ السَّلَمُ فِيهِ بِمَا يَخْتَلِفُ بِهِ،
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.