فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

نصيب الأم مع الفرع الوارث

متفق عليهفي ٠ كتب مقارنة٣ مذاهب

ما نصيب الأم إذا كان للميت ولد أو ولد ابن؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

نصيب الأم عند وجود ولد للميت السدس مع الولد أو ولد الابن

السدس
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

نصيب الأم عند وجود ولد للميت لا ثلث لها مع وجود ولد أو ولد ابن، الثلث لها عند عدم الولد وولد الابن

لا ثلث
الحنابلة

نصيب الأم عند وجود ولد للميت لها السدس مع الابنين

السدس

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

السدس

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٦٩٧

ومع الولد أو ولد الابن أو الاثنين من الإخوة والأخوات لا أولادهم: السدس.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لا ثلث

موضعها في«منهاج الطالبين» ص ١٨١

والثلث فرض أم ليس لميتها ولد ولا ولد ابن والاثنان من الإخوة والأخوات وفرض اثنين فأكثر من ولد الأم

الحنابلة

السدس

موضعها في«غاية المنتهى» ج ٢ ص ١٢٨

وَلابْنٍ وَبِنْتٍ نِصْفُهُمَا حُرٌّ مَعَ عَمٍّ خَمْسَةُ أَثْمَانِ الْمَالِ عَلَى ثَلَاثَةٍ وَمَعَ أُمٍّ فَلَهَا السُّدُسُ، وَلِلابْنِ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ مِنْ أَصْلِ اثْنَينِ وَسَبْعِينَ، وَلِلْبِنْتِ أَرْبَعَةَ عَشَرَ وَلِلأُمِّ مَعَ الابْنَينِ سُدُسٌ وَلِزَوْجَةٍ ثُمُن

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.