فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ميراث الأم مع الأب وأحد الزوجين

متفق عليهفي ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

كم يكون نصيب الأم إذا اجتمعت مع الأب وأحد الزوجين؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

نصيب الأم عند اجتماعها مع الأب وأحد الزوجين ثلث الباقي بعد فرض أحد الزوجين

ثلث الباقي
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

نصيب الأم عند اجتماعها مع الأب وأحد الزوجين ثلث الباقي بدل ثلث الأصل، إذا كان معها الأب وزوج أو زوجة

ثلث الباقي
الحنابلة

لم تذكره المصادر

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

ثلث الباقي

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٦٩٧

ومع الأب وأحد الزّوجين ثلث الباقي بعد فرض أحدهما

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

ثلث الباقي

موضعها في«منهاج الطالبين» ص ١٨٣

والأب في زوج أو زوجة وأبوين يرد الأم من الثلث إلى الثلث الباقي ولا يردها الجد

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.