فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

نصيب الزوج

متفق عليهفي ٠ كتب مقارنة٣ مذاهب

كم نصيب الزوج من التركة في المسألة المذكورة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

نصيب الزوج من التركة النصف

النصف
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

نصيب الزوج من التركة النصف، مع الأم والجد والأخت

النصف
الحنابلة

نصيب الزوج من التركة النصف، مع خالة وعمة أو خالة وبنت عم أو بنت ابن عم

النصف

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

النصف

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٦٩٨

وللزّوج النّصف

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

النصف

موضعها في«منهاج الطالبين» ص ١٨٥

فللزوج نصف وللأم ثلث وللجد سدس وللأخت نصف فتعول ثم يقتسم الجد والأخت نصيبهما أثلاثا له الثلثان.

الحنابلة

النصف

موضعها في«غاية المنتهى» ج ٢ ص ١٠٩

وَمَعَهُ خَالةٌ وَعَمَّةٌ أَوْ خَالةٌ وَبِنْتُ عَمٍّ أَوْ بِنْتُ ابْنِ عَمٍّ؛ فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ، وَالْبَاقِي لِلْخَالةِ ثُلُثُهُ، وَلِلْعَمَّةِ أَوْ بِنْتِ الْعَمِّ ثُلُثَاهُ وَتَصِحُّ مِنْ سِتَّةٍ

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.