فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

صلح الوارث عن نصيبه

في ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

ما حكم صلح أحد الورثة عن نصيبه من التركة بشيء؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

صلح أحد الورثة عن ميراثه بشيء من التركة يصح، ويُعدّ كأنه ليس وارثًا، ويُقسم الباقي على بقية الورثة

صحيح
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

صلح أحد الورثة عن ميراثه بشيء من التركة لا يصح الصلح، إذا كانت التركة موجودة ولم يتعذر العلم بها

باطل

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

صحيح

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٧٠٨

ومن صالح من الورثة على شيءٍ فاجعله كأن لم يكن، واقسم ما بقي على سهام من بقي.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

باطل

موضعها في«غاية المنتهى» ص ٦٣٢

وَلَوْ صَالحَ بَعْضَ الْوَرَثَةِ عَنْ مِيرَاثِهِ في تَرِكَةٍ مَوْجُودَةٍ لَمْ يَتَعَذَّرْ عِلْمُهَا بِشَيءٍ؛ لَمْ يَصِحَّ الصُّلْحُ،

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.