الحنفية
صحيحموضعها في«كنز الدقائق» ص ٧٠٨
ومن صالح من الورثة على شيءٍ فاجعله كأن لم يكن، واقسم ما بقي على سهام من بقي.
ما حكم صلح أحد الورثة عن نصيبه من التركة بشيء؟
صلح أحد الورثة عن ميراثه بشيء من التركة يصح، ويُعدّ كأنه ليس وارثًا، ويُقسم الباقي على بقية الورثة
صحيحلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
صلح أحد الورثة عن ميراثه بشيء من التركة لا يصح الصلح، إذا كانت التركة موجودة ولم يتعذر العلم بها
باطلموضعها في«كنز الدقائق» ص ٧٠٨
ومن صالح من الورثة على شيءٍ فاجعله كأن لم يكن، واقسم ما بقي على سهام من بقي.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«غاية المنتهى» ص ٦٣٢
وَلَوْ صَالحَ بَعْضَ الْوَرَثَةِ عَنْ مِيرَاثِهِ في تَرِكَةٍ مَوْجُودَةٍ لَمْ يَتَعَذَّرْ عِلْمُهَا بِشَيءٍ؛ لَمْ يَصِحَّ الصُّلْحُ،
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.