فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الضرب عند انكسار السهام على الفرق

متفق عليهفي ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

كيف تُصحَّح المسألة بالضرب عند انكسار السهام على الفريق؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

عند انكسار السهام على الفرق في تصحيح المسألة يُضرب العدد في أصل المسألة وعولها، إن لم تكن موافقة أو تداخل، فيُضرب العدد في العدد الثاني ثم ما بلغ في الثالث

الضرب في الفريضة وعولها
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

عند انكسار السهام على الفرق في تصحيح المسألة يُضرب عدد الفريق في أصل المسألة أو مبلغها بالعول، إن تباين الفريق وسهامه، كثلاثة واثنين

الضرب في أصل المسألة

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

الضرب في الفريضة وعولها

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٧٠٥

وإلّا فالعدد في جميع العدد الثاني، ثم ما بلغ في الثالث، ثم ما بلغ في الرابع، كزوجتين جدات، ثمّ المبلغ في الفريضة وعولها

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

الضرب في أصل المسألة

موضعها في«غاية المنتهى» ج ٢ ص ٩٧

إذَا انْكَسَرَ سِهامُ فَرِيقٍ عَلَيهِ نَظَرتَ بَينَ الْفَرِيقِ وَسِهامِهِ فَإِنْ تَبَايَنَا كَثَلَاثَةٍ وَاثْنَينِ ضَرَبْتَ عَدَدَ الْفَرِيقِ وَيُسَمَّى جُزْءَ السَّهْمِ فِي أصلِ المَسْأَلَةِ أَوْ مَبْلَغها بِالْعَوْلِ إنْ عَالتْ، فَمَا بَلَغَ فَمِنْهُ تَصِحُّ

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.