فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

انكسار السهام مع التوافق

متفق عليهفي ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

ما الحكم إذا انكسرت السهام على فريق وكانت سهامهم توافق رءوسهم في تصحيح المسألة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

إذا انكسرت السهام على فريق وكانت توافق رءوسهم، فإنه يُضرب وفق الرءوس في أصل المسألة، ومثاله زوج وست بنات، ويكون الضرب في مخرج فرض من لا يُردّ عليه

ضرب الوفق
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

إذا انكسرت السهام على فريق وكانت توافق رءوسهم، فإنه يُضرب وفق رءوس البنات في رءوس الزوجات ثم في الأربعين، إذا كانت سهام البنات توافق رءوسهن بالنصف

ضرب الوفق

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

ضرب الوفق

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٧٠٦

وإن لم يستقم فإن وافق رءوسهم كزوجٍ وستّ بناتٍ فاضرب وفق رءوسهم في مخرج فرض من لا يردّ عليه

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

ضرب الوفق

موضعها في«غاية المنتهى» ج ٢ ص ١٠٧

وَأَرْبَعُ زَوْجَاتٍ وَسِتُّ بَنَاتٍ وَجَدَّتَانِ مِنْ أَرْبَعِينَ لِلزَّوْجَاتِ خَمْسٌ تُبَايِنُهُنَّ وَلِلْجَدَّاتِ سَبْعٌ كَذَلِكَ وَلِلْبَنَاتِ ثَمَانٌ وَعِشرُونَ تُوَافِقُ بِالنِّصْفِ، فَاضْرِبْ وَفْقَ رُءُوسِ الْبَنَاتِ ثَلَاثَةٌ فِي رُءُوسِ الزَّوْجَاتِ باثْنَي عَشَرَ، وَهِيَ جُزْءُ السَّهْمِ فَتَضْرِبُهَا فِي أَرْبَعِينَ بِأَرْبَعِمِائَةٍ .

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.