فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الضرب عند موافقة التصحيحين

متفق عليهفي ٠ كتب مقارنة٣ مذاهب

ماذا يفعل من لم يستقم تصحيح المسألة الثانية على سهام الميت إذا كان بين التصحيحين موافقة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

إذا لم تستقم المسألة الثانية وكان بينهما موافقة، فإنه يضرب وفق التصحيح الثاني في كل التصحيح الأول

وفق الثاني في الأول
المالكية

إذا لم تستقم المسألة الثانية وكان بينهما موافقة، فإنه يضرب وفق الثانية في الأولى، بعد الموافقة بين نصيبه وما صحت منه مسألته

وفق الثانية في الأولى
الشافعية

إذا لم تستقم المسألة الثانية وكان بينهما موافقة، فإنه يضرب وفق مسألته في مسألة الأول

وفق مسألته في الأولى
الحنابلة

لم تذكره المصادر

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

وفق الثاني في الأول

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٧٠٧

وإن لم يستقم فإن كان بينهما موافقةٌ فاضرب وفق التّصحيح الثّاني في كلّ التّصحيح الأوّل

المالكية

وفق الثانية في الأولى

موضعها في«مختصر خليل» ص ٢٦٢

وَإِلَّا وَفِّقْ بَيْنَ نَصِيبِهِ وَمَا صَحَّتْ مِنْهُ مَسْأَلَتُهُ وَاضْرِبْ وَفْقَ الثَّانِيَةِ فِي الْأُولَى كَابْنَيْنِ وَابْنَتَيْنِ: مَاتَ أَحَدُهُمَا وَتَرَكَ زَوْجَةً وَبِنْتًا وَثَلَاثَةَ بَنِي ابْنٍ

الشافعية

وفق مسألته في الأولى

موضعها في«منهاج الطالبين» ص ١٨٨

وإلا فإن كان بينهما موافقة ضرب وفق مسألته في مسألة الأول

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.