فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الضرب في مناسخة الورثة

متفق عليهفي ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

كيف تُضرب سهام ورثة الميت الأول وسهام ورثة الميت الثاني في المناسخات عند وجود الوفق؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

عند الضرب في المناسخات إذا كان بين المسألة أو النصيب وفق يُضرب في التصحيح الثاني أو في وفقه، سهام ورثة الأول تُضرب في التصحيح الثاني أو وفقه، وسهام ورثة الثاني في نصيب الثاني أو وفقه

الضرب في الكل أو الوفق
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

عند الضرب في المناسخات إذا كان بين المسألة أو النصيب وفق يُضرب في نصيب الثاني من الأولى أو في وفقه، إن كان بين مسألته أو نصيبه وفق

الضرب في النصيب أو الوفق
الحنابلة

لم تذكره المصادر

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

الضرب في الكل أو الوفق

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٧٠٧

واضرب سهام ورثة الميّت الأوّل في التّصحيح الثّاني أو في وفقه، وسهام ورثة الميّت الثّاني في نصيب الميّت الثّاني أو في وفقه

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

الضرب في النصيب أو الوفق

موضعها في«منهاج الطالبين» ص ١٨٨

ومن له شيء من الثانية أخذه مضروبا في نصيب الثاني من الأولى أوفى وفقه إن كان بين مسألته أو نصيبه وفق.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.