فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ضمان الوديعة بفتح الكيس

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يضمن المودَع الوديعة إذا حلّ الكيس المختوم أو فتح قفل الصندوق ثم تلفت؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

المودَع إذا حلّ الكيس المختوم أو فتح قفل الصندوق ثم تلفت الوديعة لا ضمان عليه

لا ضمان
المالكية

المودَع إذا حلّ الكيس المختوم أو فتح قفل الصندوق ثم تلفت الوديعة فيه روايتان كالمذهبين: الضمان وعدمه

روايتان
الشافعية

المودَع إذا حلّ الكيس المختوم أو فتح قفل الصندوق ثم تلفت الوديعة عليه الضمان

الضمان
الحنابلة

المودَع إذا حلّ الكيس المختوم أو فتح قفل الصندوق ثم تلفت الوديعة فيه روايتان، أظهرهما وجوب الضمان

روايتان

نص المسألة

واختلفوا فيما إذا أودع رجل رجلا كيسا مختوما أو صندوقا مقفلا فحل الكيس أو فتح القفل واختلفوا فيما إذا أودع رجل رجلا كيسا مختوما أو صندوقا مقفلا فحل الكيس أو فتح القفل. فقال أبو حنيفة: لاضمان عليه إن تلف. وقال الشافعي: عليه الضمان. وعن أحمد روايتان أظهرهما: وجوب الضمان. وعن مالك روايتان كالمذهبين.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٤٥٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا ضمان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

روايتان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

الضمان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

روايتان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.