الحنفية
لا ضمانلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يضمن المودَع الوديعة إذا حلّ الكيس المختوم أو فتح قفل الصندوق ثم تلفت؟
المودَع إذا حلّ الكيس المختوم أو فتح قفل الصندوق ثم تلفت الوديعة لا ضمان عليه
لا ضمانالمودَع إذا حلّ الكيس المختوم أو فتح قفل الصندوق ثم تلفت الوديعة فيه روايتان كالمذهبين: الضمان وعدمه
روايتانالمودَع إذا حلّ الكيس المختوم أو فتح قفل الصندوق ثم تلفت الوديعة عليه الضمان
الضمانالمودَع إذا حلّ الكيس المختوم أو فتح قفل الصندوق ثم تلفت الوديعة فيه روايتان، أظهرهما وجوب الضمان
روايتانواختلفوا فيما إذا أودع رجل رجلا كيسا مختوما أو صندوقا مقفلا فحل الكيس أو فتح القفل واختلفوا فيما إذا أودع رجل رجلا كيسا مختوما أو صندوقا مقفلا فحل الكيس أو فتح القفل. فقال أبو حنيفة: لاضمان عليه إن تلف. وقال الشافعي: عليه الضمان. وعن أحمد روايتان أظهرهما: وجوب الضمان. وعن مالك روايتان كالمذهبين.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٤٥٦
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.