فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الإنفاق على الوديعة الحيوانية

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يلزم المودَع الإنفاق على البهيمة المودَعة عنده إذا لم يأمره صاحبها بالإنفاق عليها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

المودَع الذي لم يأمره صاحب البهيمة بالإنفاق عليها لا يلزمه من ذلك شيء

لا يلزمه
المالكية

المودَع الذي لم يأمره صاحب البهيمة بالإنفاق عليها يلزمه علفها أو رفعها للحاكم، وإن تركها ضمن، للحاكم أن يستدين على صاحبها ما تحتاج إليه أو يبيعها عليه إن كان غائبا

يلزمه ويضمن إن ترك
الشافعية

المودَع الذي لم يأمره صاحب البهيمة بالإنفاق عليها يلزمه علفها أو رفعها للحاكم، وإن تركها ضمن، للحاكم أن يستدين على صاحبها ما تحتاج إليه أو يبيعها عليه إن كان غائبا

يلزمه ويضمن إن ترك
الحنابلة

المودَع الذي لم يأمره صاحب البهيمة بالإنفاق عليها يلزمه علفها أو رفعها للحاكم، وإن تركها ضمن، للحاكم أن يستدين على صاحبها ما تحتاج إليه أو يبيعها عليه إن كان غائبا

يلزمه ويضمن إن ترك

نص المسألة

واختلفوا فيما إذا أودع بهيمة عند إنسان ولم يأمره بالإنفاق عليها واختلفوا فيما إذا أودع بهيمة عند إنسان ولم يأمره بالإنفاق عليها. فقال مالك والشافعي وأحمد: يلزم المودع أن يعلفها أو دفعها للحاكم ليتدين على صاحبها ما تحتاج إليه أو يبيعها عليه إن كان غائبا، فأن تركها المودع ولم يفعل ذلك ضمن. وقال أبو حنيفة: لا يلزمه من ذلك شيء.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٤٥٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يلزمه

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يلزمه ويضمن إن ترك

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يلزمه ويضمن إن ترك

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يلزمه ويضمن إن ترك

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.