الحنفية
لا تثبتلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل تثبت الشفعة في الموهوب والمتصدق به؟
الشفعة في الموهوب والمتصدق به لا تثبت
لا تثبتالشفعة في الموهوب والمتصدق به تثبت في رواية، وتسقط في أخرى، عن مالك روايتان
روايتانالشفعة في الموهوب والمتصدق به لا تثبت
لا تثبتالشفعة في الموهوب والمتصدق به لا تثبت
لا تثبتواختلفوا في الموهوب والمتصدق به هل يثبت فيه الشفعة؟ واختلفوا في الموهوب والمتصدق به هل يثبت فيه الشفعة؟ فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد: لا تثبت فيه الشفعة. وعن مالك روايتان، إحداهما: تثبت الشفعة فيه، والأخرى: تسقط.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٤٧٢
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ج ٦ ص ٣٢٣
ذكره وإن كان هو ظاهر المصنف لكن قال غ لم أر من ذكر الشفعة في دابة بيت الرحى والمحبسة فانظر ما فائدة الكاف وأما ما ذكره الشارح فغير صحيح وقول ز وهو وأن نوزع في الاتفاق الخ الذي نازعه فيه هو ابن عرفة نازعه بتخريج اللخمي الخلاف فيه من الخلاف في بيع الرحى وحدها وبنقل أبي محمد عن الموازية لو بيع شيء من ذلك على حدته ففيه الشفعة ما دام الأصل لم ينقسم انظر غ (وهبة بلا ثواب) قال في المدونة والموهوب له الشقص والمتصدق به عليه يقول له الشفيع أخاف أنك ابتعته منه أو عاوضته فيه سرًّا وأردتما قطع الشفعة بما أظهرتما فاحلف لي فإن كان ممن يتهم أحلفه وإلا لم يحلفه اهـ.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«كشاف القناع» ج ٩ ص ٣٧٧
(وإن تصرَّف المشتري في) الشِّقص (المبيع قبل الطَّلب) أي: طلب الشفيع بالشُّفعة (بوقفٍ) متعلِّق ب "تصرف" (على معيَّن) كأن وقفه على ولده، أو ولد زيد (أو لا) على معين ، بأن وقفه على مسجد كذا، أو على الفقراء، أو الغزاة ونحوهم (أو) تصرَّف في الشِّقص بـ ( هِبة، أو صَدَقة) أو جعله عوضًا في عِتق، أو طلاق، أو خُلع، أو صُلح عن دَمِ عمدٍ، ونحوه مما لا شُفعة فيه ابتداء (سقطت الشُّفعة) لأن في الشفعة إضرارًا بالموقوف عليه، والموهوب له، والمُتَصدَّق عليه ونحوه؛
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.