فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

لزوم الهبة المعينة بلا قبض

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تصح الهبة المعينة وتلزم بمجرد الإيجاب والقبول دون قبض؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الهبة المعينة كالثوب والعبد بالإيجاب والقبول دون قبض لا تلزم إلا بالقبض

لا تلزم قبل القبض
المالكية

الهبة المعينة كالثوب والعبد بالإيجاب والقبول دون قبض تصح وتلزم بمجرد الإيجاب والقبول، القبض شرط في نفوذها وتمامها لا في صحتها ولزومها.

تلزم بالعقد
الشافعية

الهبة المعينة كالثوب والعبد بالإيجاب والقبول دون قبض لا تلزم إلا بالقبض

لا تلزم قبل القبض
الحنابلة

الهبة المعينة كالثوب والعبد بالإيجاب والقبول دون قبض روايتان: إحداهما لا تلزم إلا بالقبض، والأخرى كمذهب مالك

روايتان

نص المسألة

ثم اختلفوا هل تصح وتلزم بإيجاب وقبول عار عن قبض إذا كانت معينة كالثواب والعبد؟ ثم اختلفوا هل تصح وتلزم بإيجاب وقبول عار عن قبض إذا كانت معينة كالثواب والعبد؟ فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد في إحدى روايتيه: لا تلزم إلا بالقبض. وقال مالك: تلزم وتصح بمجرد القبول والإيجاب. ولا تفتقر صحتها ولزومها إلى قبض، ولكن القبض شرط في نفوذها وتمامها، فإذا انعقد العقد فليس للواهب الرجوع وللموهوب له والمتصدق عليه المطالبة بالإقباض فإذا طالب به أصر الواهب عليه فإن أخر الواهب الإقباض مع مطالبة الموهوب له به حتى مات الواهب والموهوب له قائم على المطالبة ولم يرض بتبقيتها في يد الواهب لم تبطل وللموهوب له مطالبة الورثة، فإن تراخا الموهوب له عن المطالبة أو رضي بتبقيتها أو أمكنه قبضها فلم يقبضها حتى مات الواهب أو مرض ب

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٤٩٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا تلزم قبل القبض

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

تلزم بالعقد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا تلزم قبل القبض

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

روايتان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.