فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

انعقاد يمين الكافر

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تنعقد يمين الكافر وتلزمه الكفارة بالحنث؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

يمين الكافر لا تنعقد، سواء حنث حال كفره أو بعد إسلامه، ولا تصح منه كفارة

لا تنعقد
المالكية

يمين الكافر لا تنعقد، سواء حنث حال كفره أو بعد إسلامه، ولا تصح منه كفارة

لا تنعقد
الشافعية

يمين الكافر تنعقد وتلزمه الكفارة بالحنث، في الحالين: حال كفره وبعد إسلامه

تنعقد
الحنابلة

يمين الكافر تنعقد وتلزمه الكفارة بالحنث، في الحالين: حال كفره وبعد إسلامه

تنعقد

نص المسألة

واختلفوا في يمين الكافر هل تنعقد؟ واختلفوا في يمين الكافر هل تنعقد؟ فقال أبو حنيفة ومالك: لا تنعقد يمينه سواء حنث حال كفره أو بعد إسلامه، ولا يصح منه كفارة. وقال أحمد والشافعي: تنعقد يمينه وتلزمه الكفارة بالحنث فيهما في الموضوعين.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٨١٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا تنعقد

موضعها في«البحر الرائق» ج ٤ ص ٣١٧

(قَوْلُهُ: وَلَا كَفَّارَةَ عَلَى كَافِرٍ، وَإِنْ حَنِثَ مُسْلِمًا) لِمَا قَدَّمْنَا أَنَّ شَرْطَ انْعِقَادِهَا الْإِسْلَامُ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِأَهْلٍ لِلْيَمِينِ؛ لِأَنَّهَا تُعْقَدُ لِتَعْظِيمِ اللَّهِ تَعَالَى وَمَعَ الْكُفْرِ لَا يَكُونُ مُعَظِّمًا وَلَا هُوَ لِلْكَفَّارَةِ أَهْلٌ وَدَلِيلُهُ قَوْله تَعَالَى {إِنَّهُمْ لا أَيْمَانَ لَهُمْ} ،

المالكية

لا تنعقد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

تنعقد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

تنعقد

موضعها في«الإنصاف» ج ٢٧ ص ٥٢٠

الثانيةُ، تقَدَّمَ انعِقادُ يمينِ الكافرِ، ويأْتي في آخِرَ البابِ بما يُكَفِّرُ به. فَصْلٌ في كفَّارَةِ اليَمِينِ: وهي تَجْمَعُ تَخْييرًا وتَرْتِيبًا، فَيُخَيَّرُ فيها بينَ فِيهَا بَينَ ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ؛ إطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ، أوْ كُسْوَتُهُمْ، أوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ. والْكُسْوَةُ لِلرَّجُلِ ثَوْبٌ يُجْزِئُهُ أنْ يُصَلِّيَ فيهِ، وَلِلْمَرْأَةِ دِرْعٌ وَخِمَارٌ.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.