فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

أنواع الكفارة المقدمة قبل الحنث

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

إذا كفّر قبل الحنث، فهل يفترق الصيام والإطعام والعتق في جواز التقديم؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

التفريق بين الصيام والإطعام والعتق عند تقديم التكفير لا فرق بينها

لا فرق
الشافعية

التفريق بين الصيام والإطعام والعتق عند تقديم التكفير لا يجوز تقديم الصيام ويجوز غيره، أي الإطعام والعتق

يفرّق
الحنابلة

التفريق بين الصيام والإطعام والعتق عند تقديم التكفير لا فرق بينها

لا فرق

نص المسألة

واختلفوا في موضع الكفارة هل يتقدم الحنث أو يكون بعده؟ واختلفوا في موضع الكفارة هل يتقدم الحنث أو يكون بعده؟ فقال أبو حنيفة: لا يجوز إلا بعد الحنث بكل حال. وقال الشافعي: يجوز تقديمها على الحنث متى كان مباحا. وعن مالك روايتان، أحدهما: يجوز تقديمها قبل الحنث وهو مذهب أحمد، والأخرى: لا يجوز فإن كفر قبل الحنث فهل بين ما كفر به من الصيام والإطعام والعتق فرق أم لا؟ فقال أحمد ومالك: لا فرق بين ذلك كله. وقال الشافعي: لا يجوز تقديم التكفير بالصيام ويجوز ما عداه.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٨١٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لا فرق

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يفرّق

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا فرق

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.