الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
إذا كفّر قبل الحنث، فهل يفترق الصيام والإطعام والعتق في جواز التقديم؟
لم تذكره المصادر
التفريق بين الصيام والإطعام والعتق عند تقديم التكفير لا فرق بينها
لا فرقالتفريق بين الصيام والإطعام والعتق عند تقديم التكفير لا يجوز تقديم الصيام ويجوز غيره، أي الإطعام والعتق
يفرّقالتفريق بين الصيام والإطعام والعتق عند تقديم التكفير لا فرق بينها
لا فرقواختلفوا في موضع الكفارة هل يتقدم الحنث أو يكون بعده؟ واختلفوا في موضع الكفارة هل يتقدم الحنث أو يكون بعده؟ فقال أبو حنيفة: لا يجوز إلا بعد الحنث بكل حال. وقال الشافعي: يجوز تقديمها على الحنث متى كان مباحا. وعن مالك روايتان، أحدهما: يجوز تقديمها قبل الحنث وهو مذهب أحمد، والأخرى: لا يجوز فإن كفر قبل الحنث فهل بين ما كفر به من الصيام والإطعام والعتق فرق أم لا؟ فقال أحمد ومالك: لا فرق بين ذلك كله. وقال الشافعي: لا يجوز تقديم التكفير بالصيام ويجوز ما عداه.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٨١٥
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.