الحنفية
يبر بالعقدلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
بماذا يبر من حلف ليتزوجن على امرأته؟
يبر الحالف ليتزوجن على امرأته يبر بمجرد العقد
يبر بالعقديبر الحالف ليتزوجن على امرأته لا يبر إلا بشرطين، أن يتزوج من يُشبه أن تكون نظيرة لها، وأن يدخل بها.
شرطان: نظيرة ودخوليبر الحالف ليتزوجن على امرأته يبر بمجرد العقد
يبر بالعقديبر الحالف ليتزوجن على امرأته لا يبر إلا بشرطين، أن يتزوج من يُشبه أن تكون نظيرة لها، وأن يدخل بها.
شرطان: نظيرة ودخولواختلفوا فيما إذا حلف ليتزوجن على امرأته واختلفوا فيما إذا حلف ليتزوجن على امرأته. فقال مالك وأحمد: لا يبر حتى يأتي بشرطين: أن يتزوج بمن يشتبه أن تكون نظيرة له، والأخرى: أن يدخل بها. وقال أبو حنيفة والشافعي: يبر بمجرد العقد فقط.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٨١٧
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«مواهب الجليل» ج ٤ ص ٤٩
ص (أَوْ آخِرَ امْرَأَةٍ) ش: قَالَ اللَّخْمِيُّ وَإِنْ قَالَ: أَوَّلُ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا طَالِقٌ لَزِمَهُ؛ لِأَنَّهُ أَبْقَى مَا بَعْدَ الْأُولَى وَلَا يَحْنَثُ إلَّا فِي امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ، انْتَهَى. مِنْ كِتَابِ الْأَيْمَانِ بِالطَّلَاقِ وَانْظُرْ هَلْ لَا يَبَرُّ هُنَا أَيْضًا إذَا تَزَوَّجَ بِغَيْرِ نِسَائِهِ كَمَا قَالَ الْمُصَنِّفُ فِي الْأَيْمَانِ إذَا حَلَفَ لَيَتَزَوَّجَنَّ عَلَى امْرَأَتِهِ أَنَّهُ لَا يَبَرُّ بِغَيْرِ نِسَائِهِ أَوْلَى وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ كَذَلِكَ.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«المغني» ج ٩ ص ٥٢٦
وَقَالَ أَصْحَابُنَا: إذَا حَلَفَ لَيَتَزَوَّجَنَّ عَلَى امْرَأَتِهِ، لَا يَبَرُّ حَتَّى يَتَزَوَّجَ نَظِيرَتَهَا، وَيَدْخُلَ بِهَا. وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ؛ لِأَنَّهُ قَصَدَ غَيْظَ زَوْجَتِهِ، وَلَا يَحْصُلُ إلَّا بِذَلِكَ.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.