الحنفية
لا يحنث بغيرهلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يحنث من حلف ألا يشرب لزيد الماء قاصدًا قطع المنة إذا انتفع بغير الماء من ماله؟
الحالف ألا يشرب لزيد الماء قاصدًا قطع المنة لا يحنث إلا بشرب الماء فقط، يحنث بما تناوله ونطق به فقط.
لا يحنث بغيرهالحالف ألا يشرب لزيد الماء قاصدًا قطع المنة يحنث بكل انتفاع بشيء من ماله، كأكل أو شرب أو عارية أو ركوب، عملًا بما يفهم من قطع المنة.
يحنثالحالف ألا يشرب لزيد الماء قاصدًا قطع المنة لا يحنث إلا بشرب الماء فقط، يحنث بما تناوله ونطق به فقط.
لا يحنث بغيرهالحالف ألا يشرب لزيد الماء قاصدًا قطع المنة يحنث بكل انتفاع بشيء من ماله، كأكل أو شرب أو عارية أو ركوب، عملًا بما يفهم من قطع المنة.
يحنثواختلفوا فيما إذا قال: والله لا شربت لزيد الماء، يقصد به قطع المنة واختلفوا فيما إذا قال: والله لا شربت لزيد الماء، يقصد به قطع المنة. فقال أحمد ومالك: متى انتفع بشيء من ماله بأكل أو شرب أو عارية أو ركوب أو غير ذلك، حنث. يذهبان في ذلك إلى ما يفهم من هذا النطق من قطع المنة. وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يحنث إلا بما تناوله ونطقه من شرب الماء فقط.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٨١٧
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.