فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الحلف على ترك شرب ماء شخص بقصد قطع المنة

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يحنث من حلف ألا يشرب لزيد الماء قاصدًا قطع المنة إذا انتفع بغير الماء من ماله؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الحالف ألا يشرب لزيد الماء قاصدًا قطع المنة لا يحنث إلا بشرب الماء فقط، يحنث بما تناوله ونطق به فقط.

لا يحنث بغيره
المالكية

الحالف ألا يشرب لزيد الماء قاصدًا قطع المنة يحنث بكل انتفاع بشيء من ماله، كأكل أو شرب أو عارية أو ركوب، عملًا بما يفهم من قطع المنة.

يحنث
الشافعية

الحالف ألا يشرب لزيد الماء قاصدًا قطع المنة لا يحنث إلا بشرب الماء فقط، يحنث بما تناوله ونطق به فقط.

لا يحنث بغيره
الحنابلة

الحالف ألا يشرب لزيد الماء قاصدًا قطع المنة يحنث بكل انتفاع بشيء من ماله، كأكل أو شرب أو عارية أو ركوب، عملًا بما يفهم من قطع المنة.

يحنث

نص المسألة

واختلفوا فيما إذا قال: والله لا شربت لزيد الماء، يقصد به قطع المنة واختلفوا فيما إذا قال: والله لا شربت لزيد الماء، يقصد به قطع المنة. فقال أحمد ومالك: متى انتفع بشيء من ماله بأكل أو شرب أو عارية أو ركوب أو غير ذلك، حنث. يذهبان في ذلك إلى ما يفهم من هذا النطق من قطع المنة. وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يحنث إلا بما تناوله ونطقه من شرب الماء فقط.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٨١٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يحنث بغيره

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يحنث

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يحنث بغيره

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يحنث

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.