فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الحلف على عين تغيرت صفتها

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يحنث من حلف لا يكلم هذا الصبي أو لا يأكل هذا الحمل أو لا يدخل هذه الدار فتغيرت صفتها؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

الحنث في اليمين على الصبي والحمل والتمر والدار إذا تغيرت صفتها يحنث فيما عدا البسر والرطب، لا يحنث في البسر إذا صار رطبا ولا في الرطب إذا صار تمرا.

يحنث إلا البسر والرطب
المالكية

الحنث في اليمين على الصبي والحمل والتمر والدار إذا تغيرت صفتها يحنث في الجميع إذا فعل ذلك

يحنث
الشافعية

الحنث في اليمين على الصبي والحمل والتمر والدار إذا تغيرت صفتها فيه وجهان

وجهان
الحنابلة

الحنث في اليمين على الصبي والحمل والتمر والدار إذا تغيرت صفتها يحنث في الجميع إذا فعل ذلك

يحنث

نص المسألة

واختلفوا فيما إذا حلف لا يكلم هذا الصبي، فصار شيخا، ولا آكل هذا الحمل فصار كبشا، ولا آكل هذا البسر فصار رطبا، أو هذا الرطب فصار تمرا، أو هذا التمر فصار حلوا، ولا أدخل هذه الدار فصارت ساحة واختلفوا فيما إذا حلف لا يكلم هذا الصبي، فصار شيخا، ولا آكل هذا الحمل فصار كبشا، ولا آكل هذا البسر فصار رطبا، أو هذا الرطب فصار تمرا، أو هذا التمر فصار حلوا، ولا أدخل هذه الدار فصارت ساحة. فقال أبو حنيفة: لا يحنث في البسر والرطب، ويحنث فيما عدا ذلك. وللشافعية في ذلك وجهان. وقال مالك وأحمد: يحنث إذا فعل ذلك في الجميع.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٨١٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يحنث إلا البسر والرطب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يحنث

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

وجهان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يحنث

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.