فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تلف الماء المحلوف على شربه

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يحنث من حلف ليشربن الماء الذي في هذا الكوز غدًا فأُريق الماء قبل الغد؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الحالف ليشربن ماء الكوز غدًا إذا أُريق الماء قبل الغد تسقط يمينه ولا يحنث

لا يحنث
المالكية

الحالف ليشربن ماء الكوز غدًا إذا أُريق الماء قبل الغد لا يحنث إن تلف بغير اختياره، بشرط أن يتلف الماء قبل الغد بغير اختياره

لا يحنث بشرط
الشافعية

الحالف ليشربن ماء الكوز غدًا إذا أُريق الماء قبل الغد لا يحنث إن تلف بغير اختياره، بشرط أن يتلف الماء قبل الغد بغير اختياره

لا يحنث بشرط
الحنابلة

الحالف ليشربن ماء الكوز غدًا إذا أُريق الماء قبل الغد يحنث

يحنث

نص المسألة

واختلفوا فيما إذا حلف ليشربن الماء الذي في هذا الكوز في غد فأهريق قبل الغد واختلفوا فيما إذا حلف ليشربن الماء الذي في هذا الكوز في غد فأهريق قبل الغد. فقال أبو حنيفة: يسقط يمينه ولا يحنث. وقال أحمد: يحنث. وقال مالك والشافعي: إن تلف الماء قبل الغد بغير اختياره لم يحنث.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٨٢١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يحنث

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يحنث بشرط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يحنث بشرط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يحنث

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.