حنث من حلف ألا يفعل شيئًا فأمر غيره ففعلهيحنث في الطلاق والنكاح لا في البيع والإجارة، إلا أن يكون أميرًا أو ممن لم تجر عادته بتولي ذلك بنفسه فيحنث مطلقًا
تفصيل
المالكية
حنث من حلف ألا يفعل شيئًا فأمر غيره ففعلهلا يحنث إن لم ينو تولية ذلك بنفسه، سواء كان مما تصح فيه النيابة أو لا تصح
لا يحنث
الشافعية
حنث من حلف ألا يفعل شيئًا فأمر غيره ففعلهيحنث إن كان سلطانًا أو لا يتولى ذلك بنفسه أو له نية، وإن كان من أهل السوق لم يحنث
تفصيل
الحنابلة
حنث من حلف ألا يفعل شيئًا فأمر غيره ففعلهيحنث على الإطلاق
يحنث
نص المسألة
واختلفوا فيما إذا حلف أن لا يفعل شيئا فأمره غيره ففعله واختلفوا فيما إذا حلف أن لا يفعل شيئا فأمره غيره ففعله. فقال أبو حنيفة: يحنث في الطلاق والنكاح، ولا يحنث في البيع والإجارة إلا أن يكون أميرا، أو ممن لم يجر عادته أن يتولى ذلك بنفسه، فإنه يحنث على الإطلاق. وقال مالك: إن لم ينو تولية ذلك بنفسه فليس يحنث بأي فعل كان، سواء كان مما يصح فيه النيابة أو لا يصح. وقال الشافعي: إن كان سلطانا أو كان ممن لا يتولى ذلك بنفسه، أو كان له نية في ذلك حنث وإن كان سوقه: لم يحنث. وقال أحمد: يحنث على الإطلاق.