الحنفية
لا يحنثلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يحنث من حلف ألا يهب لفلان هبة إذا تصدق عليه بصدقة؟
الحالف ألا يهب لفلان هبة إذا تصدق عليه بصدقة لا يحنث
لا يحنثالحالف ألا يهب لفلان هبة إذا تصدق عليه بصدقة يحنث، بشرط أن تكون الصدقة على وجه المنفعة أو المنّ
يحنث بشرطالحالف ألا يهب لفلان هبة إذا تصدق عليه بصدقة يحنث
يحنثالحالف ألا يهب لفلان هبة إذا تصدق عليه بصدقة يحنث
يحنثواختلفوا فيما لو وحلف لا يهب لفلان هبة فتصدق عليه بصدقة واختلفوا فيما لو وحلف لا يهب لفلان هبة فتصدق عليه بصدقة. فقال مالك وأحمد والشافعي: يحنث. إلا أن مالكا اشترط أن يكون على وجه المنفعة أو المن. وقال أبو حنيفة: لا يحنث.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٨٢٥
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.