فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الحنث بالصدقة لمن حلف ألا يهب

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يحنث من حلف ألا يهب لفلان هبة إذا تصدق عليه بصدقة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الحالف ألا يهب لفلان هبة إذا تصدق عليه بصدقة لا يحنث

لا يحنث
المالكية

الحالف ألا يهب لفلان هبة إذا تصدق عليه بصدقة يحنث، بشرط أن تكون الصدقة على وجه المنفعة أو المنّ

يحنث بشرط
الشافعية

الحالف ألا يهب لفلان هبة إذا تصدق عليه بصدقة يحنث

يحنث
الحنابلة

الحالف ألا يهب لفلان هبة إذا تصدق عليه بصدقة يحنث

يحنث

نص المسألة

واختلفوا فيما لو وحلف لا يهب لفلان هبة فتصدق عليه بصدقة واختلفوا فيما لو وحلف لا يهب لفلان هبة فتصدق عليه بصدقة. فقال مالك وأحمد والشافعي: يحنث. إلا أن مالكا اشترط أن يكون على وجه المنفعة أو المن. وقال أبو حنيفة: لا يحنث.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٨٢٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يحنث

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يحنث بشرط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يحنث

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يحنث

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.