فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

البر بضرب مائة سوط بضغث

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يبر من حلف ليضربنه مائة سوط إذا ضربه بضغث فيه مائة شمراخ؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

من حلف ليضربنه مائة سوط فضربه بضغث فيه مائة شمراخ يبر

يبر
المالكية

من حلف ليضربنه مائة سوط فضربه بضغث فيه مائة شمراخ لا يبر، ولو علم أن جميع الشماريخ أصابته

لا يبر
الشافعية

من حلف ليضربنه مائة سوط فضربه بضغث فيه مائة شمراخ يبر

يبر
الحنابلة

من حلف ليضربنه مائة سوط فضربه بضغث فيه مائة شمراخ لا يبر، وعن أحمد ما يدل على أنه يبر، ولو علم أن جميعه أصابه

روايتان

نص المسألة

واختلفوا فيما إذا حلف ليضربنه مائة سوط، فضربه بضغث فيه مائة شمراخ، فهل يبر؟ واختلفوا فيما إذا حلف ليضربنه مائة سوط، فضربه بضغث فيه مائة شمراخ، فهل يبر؟ فقال مالك وأحمد: لا يبر، وإن علم أن جميعه قد أصابه. وقال أبو حنيفة والشافعي: يبر. وعن أحمد ما يدل على أنه يبر.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٨٢٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يبر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يبر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يبر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

روايتان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.