فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الدخول على الحالف بيتًا

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يحنث من حلف ألا يدخل على فلان بيتًا إذا أدخل فلان عليه واستدام المقام فيه؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

من حلف ألا يدخل على فلان بيتًا فأدخل فلان عليه واستدام المقام لا يحنث

لا يحنث
المالكية

من حلف ألا يدخل على فلان بيتًا فأدخل فلان عليه واستدام المقام يحنث

يحنث
الشافعية

من حلف ألا يدخل على فلان بيتًا فأدخل فلان عليه واستدام المقام له قولان: لا يحنث، ويحنث، عدم الحنث في أحد قوليه، والحنث في القول الآخر

قولان
الحنابلة

من حلف ألا يدخل على فلان بيتًا فأدخل فلان عليه واستدام المقام يحنث

يحنث

نص المسألة

واختلفوا فيما إذا قال: والله لا أدخل على فلان بيتا، فأدخل فلان عليه واستدام المقام عليه واختلفوا فيما إذا قال: والله لا أدخل على فلان بيتا، فأدخل فلان عليه واستدام المقام عليه. فقال أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه: لا يحنث. وقال مالك والشافعي في القول الآخر وأحمد: يحنث.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٨٢٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يحنث

موضعها في«المبسوط» ج ٨ ص ١٦٩

وَلَا يَحْنَثُ، وَكَذَلِكَ لَوْ دَخَلَ عَلَيْهِ فِي فُسْطَاطٍ أَوْ خَيْمَةٍ، أَوْ بَيْتِ شَعْرٍ، لَمْ يَحْنَثْ، إلَّا أَنْ يَكُونَ الْحَالِفُ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ، وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ جَعَلَ قَوْلَهُ: لَا أَدْخُلُ عَلَى فُلَانٍ، وَقَوْلُهُ: لَا أَدْخُلُ عَلَيْهِ بَيْتًا سَوَاءً لِاعْتِبَارِ الْعُرْفِ كَمَا بَيَّنَّا.

المالكية

يحنث

موضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ج ٣ ص ١٣١

وكذا إن حلف لأدخل بيتًا فأكره بحق على دخول الحبس (لا بمسجد) عام فلا حنث لأنه لما كان مطلوبًا بدخوله شرعًا صار كأنه غير مراد للحالف لا محجور فيحنث فإن قال لأدخلن دار فلان أو دار فلان هذه ثم جعلت مسجدًا لم يحنث كما سنذكره عند قوله ولا إن خربت وصارت طريقًا (و) حنث (بدخوله عليه) حال كونه (ميتًا) قبل دفنه (في) حلفه على ترك الدخول عليه بيتًا مطلقًا أو مقيدًا في (بيت يملكه) ذاتًا أو منفعة في حلفه لأدخل عليه بيتًا يملكه أو حياته أو أبدًا أو ما عاش لأن له فيه حقًّا يجري مجرى الملك وهو تجهيزه به إلا لنية الحياة الحقيقية فإن دفن به لم يحنث بدخوله بعد دفنه ومثل المصنف حلفه لأدخل عليه بيت فلان ما عاش فدخل عليه فيه قبل دفنه (لا) يحنث الحالف لأدخل على فلان (بدخول) محلوف عليه) ولو استمر الحالف جالسًا معه لأن استمراره لا يعد دخولًا من الحالف كما تقدم في قوله لا في كدخول خلافًا لابن يونس (إن لم ينو المجامعة) وإلا حنث بدخوله عليه وإن لم يحصل جلوس (و) حنث (بتكفينه) أي إدراجه في الكفن وأولى شراؤه له (في) حلف

الشافعية

قولان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يحنث

موضعها في«كشاف القناع» ج ١٤ ص ٤٦٢

(و) إن حلف: (لا يدخل على فلان بيتًا، فدخل فلان عليه، فأقام) الحالف (معه، حَنِثَ) لأن استدامة المقام كابتدائه في التحريم في ملك الغير، فكذا هنا (ما لم تكن له) أي: الحالف (نيَّة) أو لليمين سببٌ، فيُعملُ بذلك؛ لما تقدم. فصل

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.