فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الحلف على عدم دخول دار

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يحنث من حلف ألا يدخل دارًا وهو فيها إذا استدام المقام فيها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

من حلف ألا يدخل دارًا وهو فيها فاستدام المقام فيها لا يحنث

لا يحنث
المالكية

من حلف ألا يدخل دارًا وهو فيها فاستدام المقام فيها يحنث

يحنث
الشافعية

من حلف ألا يدخل دارًا وهو فيها فاستدام المقام فيها فيه قولان

قولان
الحنابلة

من حلف ألا يدخل دارًا وهو فيها فاستدام المقام فيها يحنث

يحنث

نص المسألة

واختلفوا فيما إذا حلف لا يدخل دارا وهو فيها فاستدام المقام واختلفوا فيما إذا حلف لا يدخل دارا وهو فيها فاستدام المقام. فقال أبو حنيفة: لا يحنث. وعن الشافعي قولان. وقال مالك وأحمد: يحنث.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٨٢٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يحنث

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يحنث

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

قولان

موضعها في«مغني المحتاج» ج ٦ ص ١٩٦

(وَلَوْ) (حَلَفَ لَا يَدْخُلُهَا) أَيْ الدَّارَ (وَهُوَ فِيهَا، أَوْ لَا يَخْرُجُ) مِنْهَا (وَهُوَ خَارِجٌ) (فَلَا حِنْثَ) فِي الصُّورَتَيْنِ (بِهَذَا) الْمَذْكُورِ مِنْ دُخُولٍ أَوْ خُرُوجٍ؛ لِأَنَّ الدُّخُولَ الِانْفِصَالُ مِنْ خَارِجٍ إلَى دَاخِلٍ وَالْخُرُوجُ عَكْسُهُ وَلَمْ يُوجَدْ ذَلِكَ فِي الِاسْتِدَامَةِ، فَلِهَذَا لَا يُسَمَّى دُخُولًا وَلَا خُرُوجًا. نَعَمْ إنْ نَوَى بِعَدَمِ الدُّخُولِ الِاجْتِنَابَ فَأَقَامَ حَنِثَ كَمَا قَالَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ تَبَعًا لِلْإِمَامِ، أَوْ نَوَى بِعَدَمِ الْخُرُوجِ عَدَمَ نَقْلِ الْمَتَاعِ وَالْأَهْلِ حَنِثَ بِنَقْلِهِمَا،

الحنابلة

يحنث

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.