الحنفية
لا يحنثلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يحنث من حلف ألا يدخل دارًا وهو فيها إذا استدام المقام فيها؟
من حلف ألا يدخل دارًا وهو فيها فاستدام المقام فيها لا يحنث
لا يحنثمن حلف ألا يدخل دارًا وهو فيها فاستدام المقام فيها يحنث
يحنثمن حلف ألا يدخل دارًا وهو فيها فاستدام المقام فيها فيه قولان
قولانمن حلف ألا يدخل دارًا وهو فيها فاستدام المقام فيها يحنث
يحنثواختلفوا فيما إذا حلف لا يدخل دارا وهو فيها فاستدام المقام واختلفوا فيما إذا حلف لا يدخل دارا وهو فيها فاستدام المقام. فقال أبو حنيفة: لا يحنث. وعن الشافعي قولان. وقال مالك وأحمد: يحنث.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٨٢٧
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«مغني المحتاج» ج ٦ ص ١٩٦
(وَلَوْ) (حَلَفَ لَا يَدْخُلُهَا) أَيْ الدَّارَ (وَهُوَ فِيهَا، أَوْ لَا يَخْرُجُ) مِنْهَا (وَهُوَ خَارِجٌ) (فَلَا حِنْثَ) فِي الصُّورَتَيْنِ (بِهَذَا) الْمَذْكُورِ مِنْ دُخُولٍ أَوْ خُرُوجٍ؛ لِأَنَّ الدُّخُولَ الِانْفِصَالُ مِنْ خَارِجٍ إلَى دَاخِلٍ وَالْخُرُوجُ عَكْسُهُ وَلَمْ يُوجَدْ ذَلِكَ فِي الِاسْتِدَامَةِ، فَلِهَذَا لَا يُسَمَّى دُخُولًا وَلَا خُرُوجًا. نَعَمْ إنْ نَوَى بِعَدَمِ الدُّخُولِ الِاجْتِنَابَ فَأَقَامَ حَنِثَ كَمَا قَالَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ تَبَعًا لِلْإِمَامِ، أَوْ نَوَى بِعَدَمِ الْخُرُوجِ عَدَمَ نَقْلِ الْمَتَاعِ وَالْأَهْلِ حَنِثَ بِنَقْلِهِمَا،
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.