فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

اليمين بلفظ أقسم بالله

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يكون قول القائل: «أقسم بالله» يمينًا؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

قول القائل: «أقسم بالله» يمين وإن لم تكن له نية

يمين مطلقًا
المالكية

قول القائل: «أقسم بالله» يمين إن قال «بالله» لفظًا أو نية، وإلا فليس بيمين، فإن لم يتلفظ به ولم ينوه فليس بيمين

يمين بشرط
الشافعية

قول القائل: «أقسم بالله» يمين إن نوى اليمين، وليس بيمين إن نوى الإخبار، وعند الإطلاق وجهان، رجّح صاحب الشامل كونه يمينًا، ورجّح غيره أنه ليس بيمين

بحسب النية
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

واختلفوا فيما إذا قال: أقسم بالله، وأشهد بالله واختلفوا فيما إذا قال: أقسم بالله، وأشهد بالله. فقال أبو حنيفة: هي يمين وإن لم تكن له نية. وقال مالك: متى قال: أقسم أو أقسمت، فإن قال: بالله لفظا أو نية، كان يمينا، وإن لم يتلفظ به، ولا نواه فليس بيمين. وقال الشافعي: إذا قال: أقسم بالله ونوى به اليمين كان يمينا، وإن نوى به الإخبار فليس بيمين، وإن أطلق ولم ينو شيئا فلأصحابه وجهان: منهم من رجح كونه يمينا وهو صاحب الشامل. ومنهم من رجع كونه ليس بيمين. فأما إذا قال: أشهد بالله ونوى اليمين. قال الشافعي: يكون يمينا، فأما إذا أطلق فلأصحابه خلاف كالخلاف في المسألة الأولى. قالوا: والصحيح من مذهبه أنه إذا أطلق لم يكن يمينا.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٨١٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يمين مطلقًا

موضعها في«الدر المختار» ج ٣ ص ٧١٥

(وَ) الْقَسَمُ أَيْضًا (بِقَوْلِهِ لَعَمْرُ اللَّهِ) أَيْ بَقَاؤُهُ (وَاَيْمُ اللَّهِ) أَيْ يَمِينُ اللَّهِ (وَعَهْدُ اللَّهِ) وَوَجْهُ اللَّهِ وَسُلْطَانُ اللَّهِ إنْ نَوَى بِهِ قُدْرَتَهُ (وَمِيثَاقُهُ) وَذِمَّتُهُ. (وَ) الْقَسَمُ أَيْضًا بِقَوْلِهِ (أُقْسِمُ أَوْ أَحْلِفُ أَوْ أَعْزِمُ أَوْ أَشْهَدُ) بِلَفْظِ الْمُضَارِعِ،

المالكية

يمين بشرط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

بحسب النية

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.