قول القائل: «أشهد بالله»يمين إن نوى اليمين، وعند الإطلاق وجهان، والصحيح من مذهبه أنه إذا أطلق لم يكن يمينًا
يمين بالنية
الحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
واختلفوا فيما إذا قال: أقسم بالله، وأشهد بالله واختلفوا فيما إذا قال: أقسم بالله، وأشهد بالله. فقال أبو حنيفة: هي يمين وإن لم تكن له نية. وقال مالك: متى قال: أقسم أو أقسمت، فإن قال: بالله لفظا أو نية، كان يمينا، وإن لم يتلفظ به، ولا نواه فليس بيمين. وقال الشافعي: إذا قال: أقسم بالله ونوى به اليمين كان يمينا، وإن نوى به الإخبار فليس بيمين، وإن أطلق ولم ينو شيئا فلأصحابه وجهان: منهم من رجح كونه يمينا وهو صاحب الشامل. ومنهم من رجع كونه ليس بيمين. فأما إذا قال: أشهد بالله ونوى اليمين. قال الشافعي: يكون يمينا، فأما إذا أطلق فلأصحابه خلاف كالخلاف في المسألة الأولى. قالوا: والصحيح من مذهبه أنه إذا أطلق لم يكن يمينا.