فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

اليمين بلفظ أشهد بالله

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يكون قول القائل: «أشهد بالله» يمينًا؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

قول القائل: «أشهد بالله» يمين وإن لم تكن له نية

يمين مطلقًا
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

قول القائل: «أشهد بالله» يمين إن نوى اليمين، وعند الإطلاق وجهان، والصحيح من مذهبه أنه إذا أطلق لم يكن يمينًا

يمين بالنية
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

واختلفوا فيما إذا قال: أقسم بالله، وأشهد بالله واختلفوا فيما إذا قال: أقسم بالله، وأشهد بالله. فقال أبو حنيفة: هي يمين وإن لم تكن له نية. وقال مالك: متى قال: أقسم أو أقسمت، فإن قال: بالله لفظا أو نية، كان يمينا، وإن لم يتلفظ به، ولا نواه فليس بيمين. وقال الشافعي: إذا قال: أقسم بالله ونوى به اليمين كان يمينا، وإن نوى به الإخبار فليس بيمين، وإن أطلق ولم ينو شيئا فلأصحابه وجهان: منهم من رجح كونه يمينا وهو صاحب الشامل. ومنهم من رجع كونه ليس بيمين. فأما إذا قال: أشهد بالله ونوى اليمين. قال الشافعي: يكون يمينا، فأما إذا أطلق فلأصحابه خلاف كالخلاف في المسألة الأولى. قالوا: والصحيح من مذهبه أنه إذا أطلق لم يكن يمينا.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٨١٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يمين مطلقًا

موضعها في«الدر المختار» ج ٣ ص ٧١٥

(وَ) الْقَسَمُ أَيْضًا (بِقَوْلِهِ لَعَمْرُ اللَّهِ) أَيْ بَقَاؤُهُ (وَاَيْمُ اللَّهِ) أَيْ يَمِينُ اللَّهِ (وَعَهْدُ اللَّهِ) وَوَجْهُ اللَّهِ وَسُلْطَانُ اللَّهِ إنْ نَوَى بِهِ قُدْرَتَهُ (وَمِيثَاقُهُ) وَذِمَّتُهُ. (وَ) الْقَسَمُ أَيْضًا بِقَوْلِهِ (أُقْسِمُ أَوْ أَحْلِفُ أَوْ أَعْزِمُ أَوْ أَشْهَدُ) بِلَفْظِ الْمُضَارِعِ،

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

يمين بالنية

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.