فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مقدار الإطعام لكل مسكين

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

ما مقدار ما يُطعَم لكل مسكين في الكفارة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

مقدار ما يُطعَم لكل مسكين في الكفارة صاع، ولا يعتبر بلد دون بلد، إذا أخرج شعيرا أو تمرا فصاع

صاع
المالكية

مقدار ما يُطعَم لكل مسكين في الكفارة مد بالمدينة، وفي غيرها وسط من الشبع، وهو رطلان بالبغدادي مع شيء من الأدم، وإن اقتصر على مد أجزأه

مد أو وسط الشبع
الشافعية

مقدار ما يُطعَم لكل مسكين في الكفارة مد لكل مسكين

مد
الحنابلة

مقدار ما يُطعَم لكل مسكين في الكفارة لكل مسكين شعير أو تمر

شعير أو تمر

نص المسألة

واختلفوا في مقدار ما يطعم لكل مسكين؟ واختلفوا في مقدار ما يطعم لكل مسكين؟ فقال مالك: مد بالمدينة إذا أخرج الكفارة فيها، وفي بقية الأمصار وسط من الشبع وهو رطلان بالبغدادي، وشيء من الأدم. فإن اقتصر على مد أجزأه. وقال أبو حنيفة: إذا اخرج جزءا اقتصر بصاع، وإن أخرج شعيرا أو تمرا فصاع، ولم يعتبر بلدا دون بلد. وقال أحمد: لكل مسكين شعيرا أو تمرا. وقال الشافعي: لكل مسكين مد. فأما الكسوة فهي مقدرة لكل مسكين، بأقل ما تجزى به الصلاة عند مالك وأحمد. ففي حق الرجل ثوب كالقميص والإزار، وفي حق المرأة قميص وخمار، فيجزى في حق الرجل ثوب واحد، ولا يجزى في حق المرأة أقل من ثوبين، وبأقل ما يقع عليه الاسم عند الشافعي وأبي حنيفة. وقال أبو حنيفة: اقل ما يقع عليه الاسم قباء أو قميص أو رداء أو كساء، فأما العمامة والمند

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٨٣٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

صاع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

مد أو وسط الشبع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

مد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

شعير أو تمر

موضعها في«المغني» ج ٨ ص ٣٣

وَنَقَلَ الْأَثْرَمُ، فِي مَوْضِعٍ آخَرَ، أَنَّ أَحْمَدَ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ الْكَفَّارَةِ، قَالَ: أَطْعِمْهُمْ خُبْزًا وَتَمْرًا؟ قَالَ: لَيْسَ فِيهِ تَمْرٌ. قَالَ: فَخُبْزٌ؟ . قَالَ: لَا، وَلَكِنْ بُرًّا أَوْ دَقِيقًا بِالْوَزْنِ، رِطْلٌ وَثُلُثٌ لِكُلِّ مِسْكِينٍ. فَظَاهِرُ هَذَا أَنَّهُ لَا يُجْزِئُهُ. وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ؛ لِأَنَّهُ خَرَجَ عَنْ حَالَةِ الْكَمَالِ وَالِادِّخَارِ فَأَشْبَهَ الْهَرِيسَةَ. وَالْأَوَّلُ أَحْسَنُ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ:{إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ} . وَهَذَا مِنْ أَوْسَطِ مَا يُطْعِمُ أَهْلَهُ، وَلَيْسَ الِادِّخَارُ مَقْصُودًا فِي الْكَفَّارَةِ، فَإِنَّهَا مُقَدَّرَةٌ بِمَا يَقُوتُ الْمِسْكِينَ فِي يَوْمِهِ، فَيَدُلُّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ الْمَقْصُودَ كِفَايَتُهُ فِي يَوْمِهِ، وَهَذَا قَدْ هَيَّأَهُ لِلْأَكْلِ الْمُعْتَادِ لِلِاقْتِيَاتِ، وَكَفَاهُمْ مُؤْنَتَهُ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ نَقَّى الْحِن

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.