فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الغسل من الإغماء

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يجب الغسل على المغمى عليه إذا أفاق؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

وجوب الغسل على المغمى عليه إذا أفاق لا يجب، طال الإغماء أو قصر، لأنه معنى يزيل العقل فلا يوجب الغسل كالنوم والسكر

لا غسل عليه
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: المغمى عليه إذا فاق فلا غسل عليه. خلافا لبعض المتقدمين. وسواء طال به ذلك أو قصر خلافا لابن حبيب. لأنه معنى يزيل العقل فلم يوجب الغسل كالنوم والسكر.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ١٤٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لا غسل عليه

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.