فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الإطعام من جنسين مختلفين

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يُجزئ في الكفارة أن يُطعم خمسة من جنس وخمسة من جنس آخر، كبُرٍّ وتمر أو بُرٍّ وشعير؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

إطعام خمسة من جنس وخمسة من جنس آخر في الكفارة يُجزئ

يجزئ
المالكية

إطعام خمسة من جنس وخمسة من جنس آخر في الكفارة لا يُجزئ

لا يجزئ
الشافعية

إطعام خمسة من جنس وخمسة من جنس آخر في الكفارة لا يُجزئ

لا يجزئ
الحنابلة

إطعام خمسة من جنس وخمسة من جنس آخر في الكفارة يُجزئ

يجزئ

نص المسألة

واختلفوا فيما لو أطعم خمسة وكسا خمسة واختلفوا فيما لو أطعم خمسة وكسا خمسة. فقال أحمد وأبو حنيفة: يجزئه. وقال الشافعي ومالك: لا تجزئه. وكذلك اختلافهم فيما إذا أطعم من جنسين فأطعم خمسة برا وخمسه تمرا، أو خمسة برا وخمسة شعيرا.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٨٣٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يجزئ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يجزئ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يجزئ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يجزئ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.