الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل الواجب في الإيتاء في الكتابة مقدر بقدر معين؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
الواجب في الإيتاء في الكتابة واجب من غير تقدير، واختلف أصحابه في تقديره، قيل: ما اختاره مولاه، وقيل: يقدره الحاكم باجتهاده كالمتعة
غير مقدرالواجب في الإيتاء في الكتابة مقدر بربع الكتابة، بأن يحط السيد عن عبده ربع الكتابة أو يعطيه ربع ما قبضه
مقدر بالربعواختلفوا في الإيتاء في الكتابة واختلفوا في الإيتاء في الكتابة. فقال أحمد والشافعي: هو واجب لقوله تعالى {وءاتوهم من مال الله الذي ءاتكم} . وقال مالك وأبو حنيفة: هو مستحب. واختلف موجباه هل هو مقدر؟ فأوجبه الشافعي من غير تقدير. واختلف أصحابه في تقديره. فقال بعضهم: ما اختاره مولاه. وقال بعضهم: يقدره الحاكم باجتهاده كالمتعة. وقال أحمد: هو مقدر، وهو بأن يحط السيد عن عبده بأداء ربع الكتابة أو يعطيه مما قبضه ربعه.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٨٨٢
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.