فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تقدير الإيتاء في الكتابة

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل الواجب في الإيتاء في الكتابة مقدر بقدر معين؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

الواجب في الإيتاء في الكتابة واجب من غير تقدير، واختلف أصحابه في تقديره، قيل: ما اختاره مولاه، وقيل: يقدره الحاكم باجتهاده كالمتعة

غير مقدر
الحنابلة

الواجب في الإيتاء في الكتابة مقدر بربع الكتابة، بأن يحط السيد عن عبده ربع الكتابة أو يعطيه ربع ما قبضه

مقدر بالربع

نص المسألة

واختلفوا في الإيتاء في الكتابة واختلفوا في الإيتاء في الكتابة. فقال أحمد والشافعي: هو واجب لقوله تعالى {وءاتوهم من مال الله الذي ءاتكم} . وقال مالك وأبو حنيفة: هو مستحب. واختلف موجباه هل هو مقدر؟ فأوجبه الشافعي من غير تقدير. واختلف أصحابه في تقديره. فقال بعضهم: ما اختاره مولاه. وقال بعضهم: يقدره الحاكم باجتهاده كالمتعة. وقال أحمد: هو مقدر، وهو بأن يحط السيد عن عبده بأداء ربع الكتابة أو يعطيه مما قبضه ربعه.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٨٨٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

غير مقدر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

مقدر بالربع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.