فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

منع السيد عبده من التكفير بالصيام

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يملك السيد منع عبده من التكفير بالصيام؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

منع السيد عبده من التكفير بالصيام له منعه سواء أذن أم لم يأذن، إلا في كفارة الظهار فليس له منعه

يملك إلا الظهار
المالكية

منع السيد عبده من التكفير بالصيام له منعه إن أضر به الصوم، وإلا فلا، وفي كفارة الظهار ليس له منعه مطلقاً

بالتفصيل
الشافعية

منع السيد عبده من التكفير بالصيام له منعه إن لم يأذن في اليمين والحنث، فإن أذن له فيهما فليس له منعه

بالتفصيل
الحنابلة

منع السيد عبده من التكفير بالصيام ليس له منعه مطلقاً

لا يملك

نص المسألة

واختلفوا فيما إذا أراد العبد التكفير بالصيام فهل يملك سيده منعة؟ واختلفوا فيما إذا أراد العبد التكفير بالصيام فهل يملك سيده منعة؟ فقال الشافعي: إن كان سيدة أذن له في اليمين والحنث لم يكن له منعه، وإن لم يأذن له فيهما كان له منعه. وقال أحمد: ليس لسيده منعة على الإطلاق. وقال أصحاب أبي حنيفة: لسيده منعه من ذلك سواء كان أذن له أو لم يأذن إلا في كفارة الظهار فإنه ليس له منعة. وقال مالك: إن أضر به الصوم كان لسيدة منعة وإن لم يضر به فلا يمنعه وله الصوم من غير إذنه إلا في كفارة الظهار. فليس له منعه منها مطلقا. باب النذر

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٨٣٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يملك إلا الظهار

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

بالتفصيل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

بالتفصيل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يملك

موضعها في«المغني» ج ١٠ ص ٤٣٠

وَيَجُوزُ لَهُ التَّبَرُّعُ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ، وَلِأَنَّ الْمَنْعَ لِحَقِّهِ، وَقَدْ أَذِنَ فِيهِ. وَلَا يَلْزَمُهُ التَّكْفِيرُ بِالْمَالِ، إذَا أَذِنَ فِيهِ السَّيِّدُ؛ لِأَنَّ عَلَيْهِ ضَرَرًا فِيهِ، لِمَا يُفْضِي إلَيْهِ مِنْ تَفْوِيتِ حُرِّيَّتِهِ كَمَا أَنَّ التَّبَرُّعَ لَا يَلْزَمُهُ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.