الحنفية
عرف البلدلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
إلى أي عرف يُرجع في تحديد ما يُكال وما يُوزن في الأموال الربوية؟
بعبارة أبسطفي الربا، كيف نعرف ما يُكال وما يُوزن: بعرف بلدنا أم بعرف الحجاز زمن النبي ﷺ؟بألفاظنا
المرجع في معرفة المكيل والموزون إلى عادات الناس في بلدهم، يُعتبر عرف البلد الذي هم فيه
عرف البلدالمرجع في معرفة المكيل والموزون إلى عرف الحجاز في عهد النبي ﷺ، ما كان مكيلا بالمدينة لا يجوز إلا كيلا، وما كان موزونا بمكة لا يجوز إلا وزنا
عرف الحجازالمرجع في معرفة المكيل والموزون إلى عرف الحجاز في عهد النبي ﷺ، ما كان مكيلا بالمدينة لا يجوز إلا كيلا، وما كان موزونا بمكة لا يجوز إلا وزنا
عرف الحجازالمرجع في معرفة المكيل والموزون إلى عرف الحجاز في عهد النبي ﷺ، ما كان مكيلا بالمدينة لا يجوز إلا كيلا، وما كان موزونا بمكة لا يجوز إلا وزنا
عرف الحجازفاختلفوا فيه فاختلفوا فيه. فقال أبو حنيفة: المرجع فيه إلى عادات الناس بالبلد الذي هم فيه. وقال مالك والشافعي وأحمد: المرجع فيه إلى عرف العادة بالحجاز في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فما كانت العادة فيه بالمدينة بالكيل لم يجز إلا كيلا في سائر الدنيا، وما كانت العادة فيه بمكة بالوزن لا يجز إلا وزنا في سائر الدنيا، فأما ما ليس هناك عرف احتمل أن يرد إلى أقرب الأشياء به شبها بالحجاز واحتمل أن يعتبر بالعرف في موضعه. وقال المؤلف: وهذا إنما يعني به فيما يباع من تمر بتمر فيكون بالعيار فيما بينهما الكيل. فأما قولهم: أن الكيل كيل المدينة، والميزان ميزان مكة، فإن أصل المسلمين الذين بنوا عليه في بيع التمر بالتمر هو فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فذلك بالمدينة، وذلك التمر وهو ميسر كيله فإن
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٣٤٤
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.