فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

القبض في المجلس في التمر والملح

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يشترط القبض في المجلس في بيع التمر بالملح؟

بعبارة أبسطبعت تمرًا بملح، فهل يجب أن نتقابض قبل أن نفترق؟بألفاظنا

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

القبض في المجلس في بيع التمر بالملح ليس شرطا لصحة البيع، إلا أن يكون المبيع جزءا من صبرة

ليس شرطا
المالكية

القبض في المجلس في بيع التمر بالملح شرط، ولا يجوز التفرق قبله

شرط
الشافعية

القبض في المجلس في بيع التمر بالملح شرط، ولا يجوز التفرق قبله

شرط
الحنابلة

القبض في المجلس في بيع التمر بالملح شرط، ولا يجوز التفرق قبله

شرط

نص المسألة

واتفقوا على أنه يجوز بيع التمر بالملح، والملح بالتمر متفاضلين يدا بيد، ولا يجوز أن يتفرقا من المجلس قبل القبض. إلا أبا حنيفة فإنه قال: ليس من شرط صحته القبض في المجلس في الجنسين إلا أن يكون جزءا من صبرة واتفقوا على أنه يجوز بيع التمر بالملح، والملح بالتمر متفاضلين يدا بيد، ولا يجوز أن يتفرقا من المجلس قبل القبض. إلا أبا حنيفة فإنه قال: ليس من شرط صحته القبض في المجلس في الجنسين إلا أن يكون جزءا من صبرة.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٣٤٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

ليس شرطا

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

شرط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

شرط

موضعها في«المجموع شرح المهذب» ج ٩ ص ٤٠٣

فاما يحرم فيه الربا فينظر فيه فان باعه بِجِنْسِهِ حَرُمَ فِيهِ التَّفَاضُلُ وَالنَّسَاءُ وَالتَّفَرُّقُ قَبْلَ التقابض لما روى عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ إنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (قَالَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ والتمر بالتمر والبر بالبر وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شئتم إذا كان يدا بيد) فان باعه بغير جنسه نظرت فان كان مما يحرم الربا فيهما لعلة واحدة كالذهب والفضة والشعير والحنطة جاز فيه التفاضل وحرم فيه النساء والتفرق قبل التقابض لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إذَا كَانَ يدا بيد) فان تبايعا وتخايرا في المجلس قبل التقابض بطل البيع لان التخاير كالتفرق ولو تفرقا قبل التقابض بطل العقد فكذلك إذا تخاير * وان تبايعا دراهم بدنانير في الذمة وتقابضا ثم وجد أحدهما ب

الحنابلة

شرط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.