فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بيع الدقيق بالدقيق متماثلاً

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجوز بيع الدقيق بالدقيق مثلاً بمثل مع تساويهما في النعومة؟

بعبارة أبسطهل يجوز بيع دقيق بدقيق متساويين في الكيل والنعومة؟بألفاظنا

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

بيع الدقيق بالدقيق مثلاً بمثل مع تساويهما في النعومة يجوز

جائز
المالكية

بيع الدقيق بالدقيق مثلاً بمثل مع تساويهما في النعومة يجوز

جائز
الشافعية

بيع الدقيق بالدقيق مثلاً بمثل مع تساويهما في النعومة لا يجوز

غير جائز
الحنابلة

بيع الدقيق بالدقيق مثلاً بمثل مع تساويهما في النعومة يجوز

جائز

نص المسألة

واختلفوا هل يجوز بيع الدقيق بالدقيق مع تساويهما في النعومة مثلا بمثل واختلفوا هل يجوز بيع الدقيق بالدقيق مع تساويهما في النعومة مثلا بمثل. فقال مالك وأبو حنيفة وأحمد: يجوز. وقال الشافعي: لا يجوز.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٣٥١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

غير جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.