فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

علة الربا في الأعيان الأربعة

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

ما العلة التي يجري بها الربا في البر والشعير والتمر والملح؟

بعبارة أبسطلماذا يدخل الربا في القمح والشعير والتمر والملح، وما الذي يُلحق بها؟بألفاظنا

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

علة الربا في الأعيان الأربعة الباقية الكيل والجنس، فيحرم التفاضل في المكيلات، كالحنطة والشعير والنورة والجص والأشنان

الكيل والجنس
المالكية

علة الربا في الأعيان الأربعة الباقية الاقتيات والادخار، يدخل فيه كل ما يصلح للقوت من جنس مدخر

الاقتيات والادخار
الشافعية

علة الربا في الأعيان الأربعة الباقية في الجديد مطعوم جنس، وفي القديم مطعوم مكيل أو موزون، على الجديد يجري الربا في الرمان والسفرجل والبيض

قولان
الحنابلة

علة الربا في الأعيان الأربعة الباقية ثلاث روايات: الكيل والجنس، أو مأكول مكيل أو موزون، أو مأكول جنس، أظهرها الكيل والجنس، واختارها الخرقي وشيوخ الأصحاب

ثلاث روايات

نص المسألة

ثم اختلفوا في العلة ثم اختلفوا في العلة. فقال أبو حنيفة وأحمد: العلة في المذهب والفضة الوزن والجنس، فكل ما جمعه الوزن والجنس فالتحريم ثابت فيه إذا باعه متفاضلا كالذهب والفضة. ثم يتعدى منها إلى الحديد والنحاس والرصاص وما أشبهه. وقال مالك والشافعي: العلة في الذهب والفضة الثمينة فلا يجري الربا عندهما في الحديد والرصاص وما أشبههما. وقال أبو حنيفة وأحمد في أظهر الروايات عنه، وهي اختيار الخرقي وشيوخ أصحابه: العلة في الأعيان الأربعة الباقية زيادة كيل في جنس المكيلات فكل ما جمعه الجنس والكيل فالتحريم فيه ثابت إذا بيع متفاضلا كالحنطة والشعير، والنورة والجص والأشنان وما أشبهه. وعن أحمد رواية أخرى في علة الأعيان الأربعة أنها: مأكول مكيل، أو مأكول مأزون، فعلى هذه الرؤية لا ربا فيما يؤكل وليس بمكيل ولا م

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٣٤٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

الكيل والجنس

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

الاقتيات والادخار

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

قولان

موضعها في«المجموع شرح المهذب» ج ٩ ص ٣٩٢

هَذِهِ الْأَعْيَانِ السِّتَّةِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهَا وَاخْتَلَفُوا فِيمَا سِوَاهَا فَقَالَ دَاوُد الظَّاهِرِيُّ وَسَائِرُ أَهْلِ الظَّاهِرِ والشيعة والغاسانى وسائر ثقاة النَّاسِ لَا تَحْرِيمَ فِي الرِّبَا فِي غَيْرِهَا وَحَكَاهُ صَاحِبُ الْحَاوِي عَنْ طَاوُسٍ وَمَسْرُوقٍ وَالشَّعْبِيِّ وَقَتَادَةَ وَعُثْمَانَ الْبَتِّيِّ وَقَالَ سَائِرُ الْعُلَمَاءِ لَا يَتَوَقَّفُ تَحْرِيمُ الرِّبَا عَلَيْهَا بَلْ يَتَعَدَّى إلَى مَا فِي مَعْنَاهَا وَهُوَ مَا وُجِدَتْ فِيهِ الْعِلَّةُ الَّتِي هِيَ سَبَبُ تَحْرِيمِ الرِّبَا فِي السُّنَّةِ وَاخْتَلَفُوا فِيهَا

الحنابلة

ثلاث روايات

موضعها في«المغني» ج ٤ ص ٤

وَهَذَا يُخَالِفُ قَوْلَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «بِيعُوا الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شِئْتُمْ يَدًا بِيَدٍ، وَبِيعُوا الْبُرَّ بِالتَّمْرِ كَيْفَ شِئْتُمْ» . فَلَا يُعَوَّلُ عَلَيْهِ. ثُمَّ يَبْطُلُ بِالذَّهَبِ بِالْفِضَّةِ، فَإِنَّهُ يَجُوزُ التَّفَاضُلُ فِيهِمَا مَعَ تَقَارُبِهِمَا. وَاتَّفَقَ الْمُعَلِّلُونَ عَلَى أَنَّ عِلَّةَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَاحِدَةٌ، وَعِلَّةَ الْأَعْيَانِ الْأَرْبَعَةِ وَاحِدَةٌ، ثُمَّ اخْتَلَفُوا فِي عِلَّةِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا؛ فَرُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ فِي ذَلِكَ ثَلَاثُ رِوَايَاتٍ، أَشْهَرُهُنَّ أَنَّ عِلَّةَ الرِّبَا فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ كَوْنُهُ مَوْزُونَ جِنْسٍ، وَعِلَّةُ الْأَعْيَانِ الْأَرْبَعَةِ مَكِيلُ جِنْسٍ.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.