فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

زيادة الثمرة عند صحة العقد

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

ما حكم الزيادة في الثمرة عند الحنابلة إذا لم يبطل العقد بعدم القطع حتى بدا الصلاح؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

الزيادة في الثمرة إذا قيل بصحة العقد يشتركان فيها، أو يتصدقان بها، روايتان عن أحمد

روايتان

نص المسألة

واختلفوا فيما إذا اشترى الثمرة قبل بدو صلاحها بشرط القطع فلم يقطعها حتى بدا صلاحها وأتى عليها أوان جذاذها واختلفوا فيما إذا اشترى الثمرة قبل بدو صلاحها بشرط القطع فلم يقطعها حتى بدا صلاحها وأتى عليها أوان جذاذها. فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: العقد صحيح لا يبطل والثمرة بزيادتها للمشتري. وعن أحمد روايتان، إحداهما: يبطل البيع وتكون الثمرة وزيادتها للبائع، ويرد الثمن على المشتري. والرواية الأخرى: العقد صحيح لا يبطل. ثم ماذا يصنع بالزيادة؟ على روايتين، إحداهما: يشتركان فيها. والأخرى: يتصدقان بها.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٣٦٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

روايتان

موضعها في«كشاف القناع» ج ٨ ص ٧٥

(وإن شَرَط القطع) أي: باع الثمرة قبل بُدُوِّ صلاحها أو القثاء ونحوها، الظاهرة بشرط القطع في الحال (ثم أخّره) أي: القطع (حتى بدا صلاحُ الثَّمرة) أو اشتدَّ الحب (أو طالت الجزَّةُ) من الرطبة ونحوها، أو كبرت اللقطة من القثاء ونحوها (أو اشترى عَريَّة ليأكلها رُطبًا) بشروطها السابقة (فأخَّر) أخذَها (حتى أتمرت) أي: صارت تمرًا (أو) أخَّر (الزرع) الأخضر، إذا اشتراه بشرط القطع (حتى اشتدَّ) الزرع (بطل البيعُ) فيما ذُكر (بمجرَّد الزيادة) لأن صحة ذلك يجعل ذريعة إلى الحرام، ووسائل الحرام حرام، كبيع العِيْنة، وقد عاقب الله تعالى أهل السبت بصنيعهم.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.