فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بيع القثاء والباذنجان جملة بأصوله

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجوز بيع جميع القثاء والباذنجان بأصوله إذا بدا أول ثمره؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

بيع جميع القثاء والباذنجان بأصوله إذا بدا أوله لا يجوز إلا قطفة قطفة

لا يجوز
المالكية

بيع جميع القثاء والباذنجان بأصوله إذا بدا أوله جائز، إذا بدا أوله جاز بيع جميعه بأصوله

يجوز
الشافعية

بيع جميع القثاء والباذنجان بأصوله إذا بدا أوله لا يجوز إلا قطفة قطفة

لا يجوز
الحنابلة

بيع جميع القثاء والباذنجان بأصوله إذا بدا أوله لا يجوز إلا قطفة قطفة

لا يجوز

نص المسألة

واتفقوا على أنه لا يجوز بيع القثاء بالخيار والباذنجان ونحوه إلا القطفة القطفة. وكذلك الرطبة لا يجوز بيعها إلا جزة جزة. إلا مالكا، فإنه خالف فيما عدا الرطبة وقال: إذا بدا أوله جاز بيع جميعه بأصوله واتفقوا على أنه لا يجوز بيع القثاء بالخيار والباذنجان ونحوه إلا القطفة القطفة. وكذلك الرطبة لا يجوز بيعها إلا جزة جزة. إلا مالكا، فإنه خالف فيما عدا الرطبة وقال: إذا بدا أوله جاز بيع جميعه بأصوله.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٣٦٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يجوز

موضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ج ٦ ص ٣١٩

وكذا ينبغي ذلك في الأرض الخراجية لأن العادة أنهم لا يخرجون منها أهو عزاه بعلامة ما للبنوفري أو للشيخ سالم من تقريره ولا يقدح في ذلك دفعهم خراج الأرض كل سنة للسلطنة لأن ذلك بمنزلة حكر الأرض ولا يقدح فيه أيضًا قول المصنف ولا يقطع معمور العنوة ملكًا أي بل إمتاعًا فهم كمالك الانتفاع وتقدم في العارية أنه لا يبيع ولا يؤجر ولا يهب لأنا نقول بيع نائب السلطان لهم البلد غير الإقطاع فهم كمالك المنفعة فلهم البيع ويقضي بها ديونهم كالخلو إلا أن العادة بمصر أن البلاد لا تورث (وكثمرة) موجودة يوم الشراء مؤبرة أم لا وغير موجودة فللشريك أخذها بالشفعة إذا باعها شريكه لأجنبي لأنها لما كانت ناشئه عن الأصل وكامنة فيه فكأن الشراء وقع عليها فما قبل المبالغة الآتية يشمل الموجودة وغيرها ونبه المصنف بهذا وما بعده على أن كل ماله أصل تجني ثمرته ويبقى أصله كما قال الباجي كقطن وقرع فيه الشفعة وهي إحدى المستحسنات فخرج عن ذلك الزرع كما سيذكره المصنف ويستثنى منه القول الأخضر الذي يباع أخضر ولا يؤكل إلا كذلك ففي ابن عرفة و

الشافعية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يجوز

موضعها في«المغني» ج ٤ ص ٧٠

[مَسْأَلَةٌ بَيْعُ الْقِثَّاءِ وَالْخِيَارِ وَالْبَاذِنْجَانِ وَمَا أَشْبَهَهُ] (٢٩١٠) مَسْأَلَةٌ؛ قَالَ: وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ الْقِثَّاءِ، وَالْخِيَارِ، وَالْبَاذِنْجَانِ، وَمَا أَشْبَهَهُ، إلَّا لَقْطَةً لَقْطَةً وَجُمْلَةُ ذَلِكَ؛ أَنَّهُ إذَا بَاعَ ثَمَرَةَ شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الْبُقُولِ لَمْ يَجُزْ إلَّا بَيْعُ الْمَوْجُودِ مِنْهَا، دُونَ الْمَعْدُومِ. وَبِهَذَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيُّ.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.