فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

العيب في الغلام

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يُعدّ هذا الأمر عيبًا في الغلام كما يُعدّ في الجارية؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

كونه عيبًا في الغلام ليس بعيب في حقه

ليس عيبًا
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

واختلفوا فيه في الغلام. فقالوا: هو عيب فيه كالجارية. إلا أبا حنيفة فإنه قال: ليس بعيب في حقه واختلفوا فيه في الغلام. فقالوا: هو عيب فيه كالجارية. إلا أبا حنيفة فإنه قال: ليس بعيب في حقه.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٣٧١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

ليس عيبًا

موضعها في«الفتاوى الهندية» ج ٣ ص ٦٧

وَالْغِنَاءُ فِي الْجَارِيَةِ الَّتِي تُتَّخَذُ أُمَّ وَلَدٍ عَيْبٌ كَذَا فِي الْمُحِيطِ وَفِي الْبَقَّالِيِّ لَوْ كَانَ أَبُوهَا أَوْ جَدُّهَا بِغَيْرِ رُشْدٍ فَهُوَ عَيْبٌ، وَفِي نَوَادِرِ ابْنِ رَشِيدٍ عَنْ مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - إذَا كَانَ أَبُوهَا أَوْ جَدُّهَا بِغَيْرِ رُشْدٍ فَهُوَ عَيْبٌ عِنْدِي فِي الْجَوَارِي اللَّاتِي يُتَّخَذْنَ أُمَّهَاتِ أَوْلَادٍ أَمَّا غَيْرُ ذَلِكَ فَلَيْسَ بِعَيْبٍ إلَّا أَنْ يَكُونَ عَيْبًا عِنْدَ النَّخَّاسِينَ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ وَالزِّنَا عَيْبٌ فِي الْجَارِيَةِ قَلَّ ذَلِكَ أَوْ كَثُرَ وَفِي الْغُلَامِ إنْ كَانَ قَلِيلًا فَلَيْسَ بِعَيْبٍ وَإِنَّمَا هِيَ كَبِيرَةٌ ارْتَكَبَهَا وَيَجِبُ عَلَيْهِ التَّوْبَةُ وَالِاسْتِغْفَارُ،

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.