فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الغبن الفاحش في البيع

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يثبت فسخ البيع إذا كان الغبن فيه بما لا يتغابن الناس بمثله في العادة؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

فسخ البيع بالغبن الفاحش الذي لا يتغابن الناس بمثله لا يثبت الفسخ بحال، محمول على بيع المالك البصير

لا يثبت
المالكية

فسخ البيع بالغبن الفاحش الذي لا يتغابن الناس بمثله يثبت الفسخ، وقدر الغبن الموجب للفسخ بالثلث

يثبت الفسخ
الشافعية

فسخ البيع بالغبن الفاحش الذي لا يتغابن الناس بمثله لا يثبت الفسخ بحال، محمول على بيع المالك البصير

لا يثبت
الحنابلة

فسخ البيع بالغبن الفاحش الذي لا يتغابن الناس بمثله يثبت الفسخ، لم يقدره أحمد؛ وحده أبو بكر عبد العزيز بالثلث، وقال بعضهم السدس

يثبت الفسخ

نص المسألة

ثم اختلفوا إذا كان الغبن فيه بما لا يتغابن الناس بمثله في العادة ثم اختلفوا إذا كان الغبن فيه بما لا يتغابن الناس بمثله في العادة. فقال مالك وأحمد: يثبت الفسخ، وقدره مالك بالثلث ولم يقدره أحمد، بل قال أبو بكر عبد العزيز من أصحابه حده الثلث، كما قال مالك. وقال بعض منهم حده السدس. وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يثبت الفسخ بحال وهذا هو محمول على بيع المالك البصير.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٣٤١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يثبت

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يثبت الفسخ

موضعها في«منح الجليل» ج ٥ ص ٢١٨

الرَّابِعُ: عُلِمَ أَنَّ مَا يَتَغَابَنُ بِهِ النَّاسُ لَا قِيَامَ بِهِ، وَعِبَارَةُ الْجَوَاهِرِ إذَا قُلْنَا بِإِثْبَاتِ الْخِيَارِ بِالْغَبْنِ الْفَاحِشِ فَاخْتَلَفَ الْأَصْحَابُ فِي تَقْدِيرِهِ، فَمِنْهُمْ مَنْ حَدَّهُ بِالثُّلُثِ فَأَكْثَرَ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: لَا حَدَّ لَهُ وَإِنَّمَا الْمُعْتَبَرُ فِيهِ الْعَوَائِدُ بَيْنَ التُّجَّارِ، فَمَا عُلِمَ أَنَّهُ مِنْ التَّغَابُنِ الَّذِي يَكْثُرُ وُقُوعُهُ بَيْنَهُمْ وَيَخْتَلِفُونَ فِيهِ فَلَا مَقَالَ فِيهِ لِلْمَغْبُونِ بِاتِّفَاقٍ، مَا خَرَجَ عَنْ الْمُعْتَادِ فَلِلْمَغْبُونِ فِيهِ الْخِيَارُ. الْخَامِسُ: اُتُّفِقَ عَلَى الْقِيَامِ بِالْغَبْنِ فِيمَا بَاعَهُ الْإِنْسَانُ عَنْ غَيْرِهِ.

الشافعية

لا يثبت

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يثبت الفسخ

موضعها في«مطالب أولي النهى» ج ٣ ص ١٠٢

ثُبُوتُ الْخِيَارِ لَهُ، (وَلَوْ) كَانَ غَبْنُهُ (يَسِيرًا) لَا يُتَغَابَنُ بِمِثْلِهِ عَادَةً، (وَإِلَّا فَهُوَ) ؛ أَيْ: الْخِيَارُ فِي الْغَبْنِ الْفَاحِشِ (ثَابِتٌ شَرْعًا؛ وَإِنْ لَمْ يَقُلْ) عَاقِدٌ شَيْئًا. وَهُوَ مُتَّجِهٌ.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.