هل يصح البيع بعد النداء الثاني للجمعة عند صعود الخطيب؟
الجواب في كل مذهب
الحنفية
البيع بعد نداء الجمعة الثانيلا يمنع ذلك من صحته
صحيح
المالكية
البيع بعد نداء الجمعة الثانيباطل
باطل
الشافعية
البيع بعد نداء الجمعة الثانيلا يمنع ذلك من صحته
صحيح
الحنابلة
البيع بعد نداء الجمعة الثانيباطل
باطل
نص المسألة
ثم اختلفوا في المنع منه ثم اختلفوا في المنع منه. فقال مالك وأحمد: البيع باطل، ولم يمنع من صحته الآخرون وهذا النداء هو الأذان الثاني عند صعود الخطيب، فإن الأذان الأول إنما زاده عثمان رضي الله عنه.
وهذه ست فيما بعد المبالغة (و) إن أحرم قبل خروج الإِمام للخطبة فالحكم أنه (لا يقطع أن دخل) الخطيب عليه يريد الخطبة أحرم عمدًا أو سهوًا أنه يخرج عليه أو جهلًا عقد ركعة أم لا وينبغي أن يخفف وهذه ست أيضًا وجعلنا ضمير دخل للخطيب تبعًا لتت ليكون في المصنف أقسام ثلاثة كل منها ست صور كما مر وجعله ح عائدًا للمصلي (وفسخ بيع) لحرمته حيث كان ممن تلزمه الجمعة ولو مع لا تلزمه وحيث لم ينتقض وضوءه وقت النداء ولم يجد ماءً إلا بالشراء وظاهر المصنف ولو كانا ماشيين للجامع وقد قيل بذلك سدًّا للذريعة وقيل يمضي حينئذ لكونه لم يشغلهما عن السعي نقل ذلك ابن عمر في شرح الرسالة (وإجارة وتولية وشركة وإقالة) في طعام ونحوه لا في غيره إذ هي بيع فتدخل في الأول وقد يقال أراد حقيقتها ولا ينافي دخول أحد فرديها في البيع لأنه من حيث الحكم لا الحقيقة (وشفعة) أي أخذ بها لا تركها (بأذان ثانٍ) وهو ما يفعل بعد جلوسه على المنبر إلى انقضاء الصلاة والباء بمعنى عند فإن فعل قبل جلوسه فلا فسخ إلا لمن بعدت داره ووجب عليه السعي قبله فيفس