فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

اشتراط الأجل في القرض

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يلزم الشرط إذا اشتُرط الأجل في القرض؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

اشتراط الأجل في القرض لا يلزم

لا يلزم
المالكية

اشتراط الأجل في القرض يلزم

يلزم
الشافعية

اشتراط الأجل في القرض لا يلزم في أحد قوليه

لا يلزم في أحد القولين
الحنابلة

اشتراط الأجل في القرض لا يلزم

لا يلزم

نص المسألة

اختلفوا في القرض إذا اشترط فيه الأجل هل يلزم؟ اختلفوا في القرض إذا اشترط فيه الأجل هل يلزم؟ فقال أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه وأحمد: لا يلزم الشرط. وقال مالك: يلزم.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٣٨٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يلزم

موضعها في«المبسوط» ج ١٤ ص ٣٧

بِخِلَافِ الْقَرْضِ فَإِنَّ الْمُسْتَقْرِضَ مَضْمُونٌ بِالْمِثْلِ فَلَا يَجُوزُ فِيهِ شَرْطُ الْإِيفَاءِ فِي مَكَان آخَرَ؛ وَلِأَنَّ اشْتِرَاطَ مَكَانِ التَّسْلِيمِ كَاشْتِرَاطِ زَمَانِ التَّسْلِيمِ؛ لِأَنَّ التَّسْلِيمَ لَا يَتَأَتَّى إلَّا بِمَكَانٍ وَزَمَانٍ، وَشَرْطُ الزَّمَانِ فِي الْقَرْضِ لِلتَّسْلِيمِ لَا يَلْزَمُ، وَهُوَ الْأَجَلُ فَكَذَلِكَ

المالكية

يلزم

موضعها في«منح الجليل» ج ٥ ص ٤٠٨

وَمِثْلُهَا الْجَوَاهِرُ النَّفِيسَةُ. (خَاتِمَةٌ فِيهَا مَسَائِلُ) : الْأُولَى: ابْنُ الْعَرَبِيِّ. انْفَرَدَ مَالِكٌ " - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - " عَنْهُ بِاشْتِرَاطِ الْأَجَلِ فِي الْقَرْضِ لِخَبَرِ الصَّحِيحِ «أَنَّ رَجُلًا كَانَ فِيمَنْ قَبْلَكُمْ اسْتَلَفَ مِنْ رَجُلٍ أَلْفَ دِينَارٍ» الْحَدِيثُ.

الشافعية

لا يلزم في أحد القولين

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يلزم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.