مسائل الخلاف المساقاة والمزارعة الإفصاح
الجواب في كل مذهب بألفاظناالحنفية
اشتراط الأجل في القرض لا يلزم
لا يلزم المالكية
اشتراط الأجل في القرض يلزم
يلزم الشافعية
اشتراط الأجل في القرض لا يلزم في أحد قوليه
لا يلزم في أحد القولين الحنابلة
اشتراط الأجل في القرض لا يلزم
لا يلزم
نص المسألة
اختلفوا في القرض إذا اشترط فيه الأجل هل يلزم؟ اختلفوا في القرض إذا اشترط فيه الأجل هل يلزم؟ فقال أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه وأحمد: لا يلزم الشرط. وقال مالك: يلزم.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٣٨٦
من كتب المذاهب المعتمدة إبراز الحكم
موضعها في «المبسوط» ج ١٤ ص ٣٧
بِخِلَافِ الْقَرْضِ فَإِنَّ الْمُسْتَقْرِضَ مَضْمُونٌ بِالْمِثْلِ فَلَا يَجُوزُ فِيهِ شَرْطُ الْإِيفَاءِ فِي مَكَان آخَرَ؛ وَلِأَنَّ اشْتِرَاطَ مَكَانِ التَّسْلِيمِ كَاشْتِرَاطِ زَمَانِ التَّسْلِيمِ؛ لِأَنَّ التَّسْلِيمَ لَا يَتَأَتَّى إلَّا بِمَكَانٍ وَزَمَانٍ، وَشَرْطُ الزَّمَانِ فِي الْقَرْضِ لِلتَّسْلِيمِ لَا يَلْزَمُ، وَهُوَ الْأَجَلُ فَكَذَلِكَ
موضعها في «منح الجليل» ج ٥ ص ٤٠٨
وَمِثْلُهَا الْجَوَاهِرُ النَّفِيسَةُ. (خَاتِمَةٌ فِيهَا مَسَائِلُ) : الْأُولَى: ابْنُ الْعَرَبِيِّ. انْفَرَدَ مَالِكٌ " - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - " عَنْهُ بِاشْتِرَاطِ الْأَجَلِ فِي الْقَرْضِ لِخَبَرِ الصَّحِيحِ «أَنَّ رَجُلًا كَانَ فِيمَنْ قَبْلَكُمْ اسْتَلَفَ مِنْ رَجُلٍ أَلْفَ دِينَارٍ» الْحَدِيثُ.
الشافعية لا يلزم في أحد القولين
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
بيع القثاء والباذنجان جملة بأصوله الشرط في الوضعية