الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يكون جواز البيع بالعدد أو بالوزن أو بالتحري؟
بعبارة أبسطأقرضت خبزًا، فبماذا يُقدَّر: بالعدد، أم بالوزن، أم بالتقدير التقريبي؟
لم تذكره المصادر
جواز البيع يكون بالتحري، وبالوزن بعد الجفاف روايتان، التحري رواية واحدة
التحريجواز البيع يكون فيه وجهان
وجهانجواز البيع يكون روايتان: بالوزن، وبالعدد، الوزن مذهب أبي يوسف، والعدد مذهب محمد بن الحسن
روايتانواختلفوا هل جوازه بالعدد أو بالوزن أو بالتحري؟ واختلفوا هل جوازه بالعدد أو بالوزن أو بالتحري؟ فعن أحمد روايتان، إحداهما: وزنا، وهو مذهب أبي يوسف، والأخرى: عددا، وهو مذهب محمد بن الحسن. ولأصحاب الشافعي وجهان. وقال مالك: يجوز على التحري رواية واحدة. وعلى الوزن بعد الجفاف روايتان. باب صورة بيع العينة
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٣٨٧
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.