فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

معيار جواز البيع

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يكون جواز البيع بالعدد أو بالوزن أو بالتحري؟

بعبارة أبسطأقرضت خبزًا، فبماذا يُقدَّر: بالعدد، أم بالوزن، أم بالتقدير التقريبي؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

جواز البيع يكون بالتحري، وبالوزن بعد الجفاف روايتان، التحري رواية واحدة

التحري
الشافعية

جواز البيع يكون فيه وجهان

وجهان
الحنابلة

جواز البيع يكون روايتان: بالوزن، وبالعدد، الوزن مذهب أبي يوسف، والعدد مذهب محمد بن الحسن

روايتان

نص المسألة

واختلفوا هل جوازه بالعدد أو بالوزن أو بالتحري؟ واختلفوا هل جوازه بالعدد أو بالوزن أو بالتحري؟ فعن أحمد روايتان، إحداهما: وزنا، وهو مذهب أبي يوسف، والأخرى: عددا، وهو مذهب محمد بن الحسن. ولأصحاب الشافعي وجهان. وقال مالك: يجوز على التحري رواية واحدة. وعلى الوزن بعد الجفاف روايتان. باب صورة بيع العينة

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٣٨٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

التحري

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

وجهان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

روايتان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.