فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

البيع المقترن بشرط

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يصح البيع إذا اشترط فيه البائع على المشتري منفعة في المبيع كسكنى الدار شهرا؟

بعبارة أبسطبعت داري واشترطت أن أسكنها شهرًا، فهل يصحّ البيع والشرط؟بألفاظنا

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

البيع المقترن بشرط منفعة للبائع في المبيع يبطل العقد والشرط جميعا، كاشتراط سكنى الدار أو خدمة العبد أو ركوب الدابة شهرا

باطل
المالكية

البيع المقترن بشرط منفعة للبائع في المبيع البيع والشرط صحيحان، واستثنى في خدمة العبد وركوب الدابة أن تكون مدة لا يتغير في مثلها

صحيح
الشافعية

البيع المقترن بشرط منفعة للبائع في المبيع يبطل العقد والشرط جميعا، كاشتراط سكنى الدار أو خدمة العبد أو ركوب الدابة شهرا

باطل
الحنابلة

البيع المقترن بشرط منفعة للبائع في المبيع البيع والشرط صحيحان، ولا يبطل البيع إلا إن كان فيه شرطان

صحيح

نص المسألة

واختلفوا في بيع وشرط واختلفوا في بيع وشرط. فقال أبو حنيفة والشافعي: يبطل العقد والشرط جميعا وذلك مثل أن يشتري دارا أو عبدا أو دابة. ويشترط البائع عليه منفعة سكناها شهرا أو استخدام العبد شهرا أو ركوب الدابة شهرا ونحوه. وقال مالك وأحمد: البيع والشرط صحيحان ولا يبطل البيع عند أحمد إلا بأن يكون فيه شرطان مثل أن يشتري ثوبا ويشترط على البائع قصارته وخياطته ونحو ذلك. فهذا يبطل العقد به إلا مالكا استثنى في خدمة العبد والركوب للدابة أن يكون مدة لا يتغير في مثله.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٣٨٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

باطل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

صحيح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

باطل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

صحيح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.