فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

البيع المقترن بشرطين

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يبطل البيع إذا اشترط فيه شرطان كاشتراط قصارة الثوب وخياطته على البائع؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

البيع المقترن بشرطين يبطل العقد، كمن يشتري ثوبا ويشترط على البائع قصارته وخياطته

باطل

نص المسألة

واختلفوا في بيع وشرط واختلفوا في بيع وشرط. فقال أبو حنيفة والشافعي: يبطل العقد والشرط جميعا وذلك مثل أن يشتري دارا أو عبدا أو دابة. ويشترط البائع عليه منفعة سكناها شهرا أو استخدام العبد شهرا أو ركوب الدابة شهرا ونحوه. وقال مالك وأحمد: البيع والشرط صحيحان ولا يبطل البيع عند أحمد إلا بأن يكون فيه شرطان مثل أن يشتري ثوبا ويشترط على البائع قصارته وخياطته ونحو ذلك. فهذا يبطل العقد به إلا مالكا استثنى في خدمة العبد والركوب للدابة أن يكون مدة لا يتغير في مثله.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٣٨٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

باطل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.