الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يبطل البيع إذا اشترط فيه شرطان كاشتراط قصارة الثوب وخياطته على البائع؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
البيع المقترن بشرطين يبطل العقد، كمن يشتري ثوبا ويشترط على البائع قصارته وخياطته
باطلواختلفوا في بيع وشرط واختلفوا في بيع وشرط. فقال أبو حنيفة والشافعي: يبطل العقد والشرط جميعا وذلك مثل أن يشتري دارا أو عبدا أو دابة. ويشترط البائع عليه منفعة سكناها شهرا أو استخدام العبد شهرا أو ركوب الدابة شهرا ونحوه. وقال مالك وأحمد: البيع والشرط صحيحان ولا يبطل البيع عند أحمد إلا بأن يكون فيه شرطان مثل أن يشتري ثوبا ويشترط على البائع قصارته وخياطته ونحو ذلك. فهذا يبطل العقد به إلا مالكا استثنى في خدمة العبد والركوب للدابة أن يكون مدة لا يتغير في مثله.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٣٨٩
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.