فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إبطال البيع على بيع الأخ

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يبطل البيع الواقع على بيع الأخ أو السوم على سومه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

البيع الواقع على بيع الأخ أو السوم على سومه يبطل كلا البيعين

يبطل
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

ثم اختلفوا في إبطاله، فأبطل مالك كلا البيعين ولم يبطلهما الباقون. فالسوم على السوم هو أن يدفع الرجل في السلعة ثمنا فيركن البائع على عطيته فيجيء رجل آخر فيزيد البائع في ثمنها ليفسد على مشتريها. وأما بيع الرجل على بيع أخيه. فهو أن يوقف الرجل سلعة للبيع فيخاطبه رجل على شرائها منه ويركن إلى مبايعته، فيأتي رجل آخر فيعرض عليه السلعة مثل تلك السلعة بأدنى من ثمنها ليفسد على البائع الأول ما شرع فيه من بيع ثم اختلفوا في إبطاله، فأبطل مالك كلا البيعين ولم يبطلهما الباقون. فالسوم على السوم هو أن يدفع الرجل في السلعة ثمنا فيركن البائع على عطيته فيجيء رجل آخر فيزيد البائع في ثمنها ليفسد على مشتريها. وأما بيع الرجل على بيع أخيه. فهو أن يوقف الرجل سلعة للبيع فيخاطبه رجل على شرائها منه ويركن إلى مبايعته، في

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٣٩٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

يبطل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.